للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع: ضمان الدلال

خص العلامة أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي ضمان الدلال، ومسائل أخرى متعلقة به بدراسة مستقلة، يتم العرض هنا لجملة مختارة منها يسترشد بها في القضايا المعاصرة:

" الدلال أجير مشترك حتى لو ضاع من يده شيء بلا صنعه لا يضمن عند أبي حنيفة.

• أخذ الدلال الثمن لسلمه إلى صاحبه، أو كان يمسكه ليظفر بصاحبه فيسلمه فضاع منه، يصالح بينهما إلى النصف (١) . إذا هلك المتاع في يد الدلال فسئل فقال: لا أدري أهلك عن بيتي أم عن كتفي لا يضمن.

• إذا دفع الدلال الثوب إلى رجل يريد الشراء لينظر فيه، ثم يشتري، فأخذ الرجل الثوب وذهب، ولم يظفر به الدلال، قالوا: لا يضمن؛ لأنه مأذون بهذا الدفع عادة. قال قاضيخان: وعندي: إنما لا يضمن إذا وقع إليه الثوب ولم يفارقه، أما إذا دفع الثوب وفارقه يضمن، كما لو أودعه الدلال عند أجنبي، أو تركه عند من لا يريد الشراء.

• السمسار إذا خلط أموال الناس، وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط... فالوكيل ضامن، وكذا المتولي إذا كان في يده أوقاف مختلفة، وقد خلط غلاتها كان ضامنًا، وكذا البيع والسمسار إذا خلط أموال الناس.

• لا ضمان على الدلال إذا وقع الثوب من يده وضاع، وقال: لا أدري كيف ضاع، ولو قال: نسيت، ولا أدري في أي حانوت وضعته يكون ضامنًا" (٢) . يضمن الدلال فيما فرط فيه أو فعل شيئا لم يؤذن له فيه لفظا أو عرفا (٣) .

• ليس على الدلال (المنادي) تبعة، أو مسئولية لما يبيعه في عقد المزايدة إلا إذا لم يبين عيبها، أو أخفاه، أو سكت عنه، مثله مثل الوكيل، والأجير، والوصي، والسلطان.

قال أبو عمير يوسف بن عبد البر:

" ومتي تبرأ الوكيل أنه يبيع؛ أو يشتري لغيره فهو كالمنادي، أو الأجير، أو الوصي، أو السلطان؛ لاتباعة على واحد من هؤلاء، وإن لم يبين الوكيل وسكت فالعهدة عليه" (٤) .


(١) يذهب المالكية إلى التفصيل: يضمن الدلال إذا استلم الثمن بدون أمر من البائع، ولا ينبغي النقد في الخيار، وِأما لو ابتدأ التاجر بتسليم الثمن دون طلب من الدلال على أساس دفعها للبائع أن رضي الثمن، وإلا رده، فذهب ليشاور فتسقط منه النقود فلا ضمان، لأنه أمين، إلا أن يصنع أو يفرط – الونشريسي، المعيار المغارب، ٨ / ٣٥٧
(٢) مجمع الضمانات، الطبعة الأولى، (بيروت: عالم الكتب، عام ١٤٠٧ / ١٩٨٧) ، ص ٥٢ - ٥٤
(٣) انظر: ابن تيمية، مجموع فتاوى، ٣٠ / ٣٨٩
(٤) كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، الطبعة الثانية، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، عام ١٤٠٠ / ١٩٨٠) ، ٢ / ٧٧، وانظر: الونشريسي، المعيار المغرب، ٨ / ٣٥٧

<<  <  ج: ص:  >  >>