للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" وإذا علم الناس أنهم شركاء، ويسلمون إليهم أموالهم جعلوا ذلك إذنًا لأحدهم أن يأذن لشريكه، وليس لولي الأمر المنع في مثل العقود، والقبوض التي يجوزها العلماء، ومصالح الناس وقف عليها، مع أن المنع من جميعها لا يمكن في الشرع، وتخصيص بعضها بالمنع تحكم" (١) .

٢- أجرة الدلال:

من المناسب التعرض لأجرة الدلال والأحكام المتعلقة بها في الآتي:

• مدير المزاد أو (الدلال) يستحق أجره على عمله بحسب ما جرى به العرف، أو الشرط عند العقد، فيستحق من البائع إذا جرى به العرف، أو من المشتري إذا جرى اشتراطه عليه، وإذا لم يكن عرف فبحسب الشرط الذي تفرضه الإدارة المنظمة له، أو أطراف العقد، فالمؤمنون على حسب شروطهم.

• إذا رد المبيع على البائع بسبب شرعي كاستحقاق المبيع لغيره، أو رد بسبب عيب في السلعة فليس للبائع الرجوع على الدلال بما دفعه له، ولا تسترد الدلالة. قال العلامة محمود بن إسماعيل بابن قاضي سماوه:

" لو استحق المبيع، أو رد بعيب بقضاء، أو بغيره لا يسترد الدلالة، ولو انفسخ البيع؛ إذا لم يظهر أن البيع لم يكن فلا يبطل عمله" (٢) .

• إذا فوض صاحب العين الدلال في بيع السلعة فليس له أخذ الدلالة من المشتري إذ هو العاقد حقيقة وتجب الدلالة على البائع إذا قيل بأمر البائع.

• إذا طلب صاحب السلعة من دلال أن يتولى عرضها للبيع، وحد له أجرا على إتمامه، ولكن لم يتم البيع، ثم أن دلالا آخر باع فللأول أجر بقدر عمله وعنائه. " قال أبو الليث: هذا قياس، ولا أجر له استحسانا إذ أجر المثل يعرف بالتجار، وهم لا يعرفون لهذا الأمر أجرا، وبه نأخذ" (٣) .

"رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له فهو إجارة، ولو ضاع من يده ضمن" (٤) .


(١) ابن تيمية، مجموع فتاوى، ٣٠ / ٩٩
(٢) جامع الفصولين، الطبعة الاولى، (مصر: المطبعة الأزهرية، عام ١٣٠٠) ، ٢ /٢١١، وانظر: ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، الطبعة الثانية، (بيروت: دار المعرفة) ، ١ / ٢٤٧
(٣) ابن قاضي سماوة، محمود بن إسماعيل، جامع الفصولين، ٢ / ٢١١
(٤) ابن غانم البغدادي، أبو محمد، مجمع الضمانات، ص ٥٣

<<  <  ج: ص:  >  >>