للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف العربون في الاصطلاح الشرعي:

عرفه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ فقال: هو أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة. وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك.

اهـ.

وعرفه بعضهم بقوله: العربون هو ثمن استعمال الحق في العدول عن عقد شراء أو إجارة يجري الاتفاق بين طرفيه على تعيين هذا الثمن، ويلتزم بمقتضاه من يستعمل هذا الحق أن يدفع هذا الثمن ليحق له العدول عن الالتزام بذلك العقد (١) .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله قديمًا وحديثًا في حكم بيع العربون فذهب جمهورهم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى القول ببطلانه مستندين في القول بذلك إلى ما روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود ومالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان.))

ففي موطأ مالك قال: حدثني يحيى بن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.)) قال مالك: فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك، باطل بغير شيء. قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقبله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدًا أو إلى أجل ويمحو عنه المئة التي له. قال مالك: لا بأس بذلك (٢) .

وكذلك يستندون في القول ببطلان بيع العربون إلى ما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل، قال الزرقاني في شرح الموطأ: وهو – أي بيع العربون – باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. اهـ (٣) .


(١) الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري: ج٤/ ص ٨٦-٩٢.
(٢) موطأ مالك: ٢ /٦٠٩.
(٣) الزرقاني. شرح الموطأ: ٣ /٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>