للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأي الجمهور أَولى بالاتباع عندي، لقوة دليله، أما الجواب عن ست مسائل فهو:

١- لا يجوز العربون في بيع النقد بجنسه، ولا يجوز في الصرف على رأي الأئمة الأربعة، لامتناع خيار الشرط فيهما.

٢- إذا جعل العربون مبلغًا مستقلا عن سعر السلعة، فإنه لا يدخل في بيع العربون المعروف في الفقه الإسلامي، ويدخل في بيع الاختيار الذي أصدر مجمع الفقه فيه قرارًا بعدم الجواز في دورة مؤتمره السابع.

٣- لا يجوز العربون في جميع العقود عند الجمهور، ونص الإمام أحمد على جوازه في البيع، وألحق بعض فقهاء الحنابلة الإجارة بالبيع، والظاهر أن مذهب الحنابلة لا يقبل التوسع في الجواز، لأن القياس عندهم هو منع العربون في البيع.

٤- لا يجوز على رأي الجمهور العربون في شراء الأوراق المالية، لأنها لا تخرج عن كونها بيعًا، ويجوز عند الحنابلة بشرط أن تكون الأوراق المالية مما يجوز شراؤه.

٥- لا يختلف حكم العربون في بيع المرابحة عنه في بيع المساومة، ولا خصوصية لبيع المرابحة في منع العربون أو جوازه.

٦- في بيع المرابحة للآمر بالشراء، إذا كان دفع العربون في المرحلة الثانية، أي في مرحلة البيع، فإنه لا يجوز عند الجمهور، ويجوز عند الإمام أحمد، أما إذا كان في المرحلة الأولى، أي في مرحلة المواعدة، فإنه لا يجوز عند الأئمة الأربعة، بل لا يتصور، لأن العربون لا يكون إلا في عقد لازم كالبيع، والمواعدة ليست بيعًا، ولا عقدًا لازمًا عند الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>