للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرار المقترح

الاقتراح الأول:

هذا الاقتراح مبني على رأي الجمهور المانع لبيع العربون، وهو الرأي الذي رجحته. لا يجوز بيع العربون، ويفسخ إن وقع، ويرد للمشتري عربونه إذا لم يتم البيع، ويفسخ أيضا إذا تم البيع، وكان المبيع قائمًا، فإن فات مضى بقيمته، ويحسب العربون من القيمة.

الاقتراح الثاني:

هذا الاقتراح مبني على رأي الإمام أحمد لبيع العربون، يجوز بيع العربون. ويحتسب العربون من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا لم يتم.

الاقتراح الثالث:

هذا الاقتراح مبني على رأي الإمام أحمد أيضا مع تعديل يمنع من أن يترتب على الجواز أكل مال البائع العربون بالباطل: يجوز بيع العربون، إذا حددت مدة الانتظار، ويحتسب العربون من الثمن إذا تم الشراء، أما إذا عدل المشتري عن الشراء، فلا يجوز للبائع أن يأخذ من العربون إلا مقدار الخسارة التي لحقته بسبب عدول المشتري، ويرد إليه الباقي.

هذه الاقتراحات هي في بيع العربون بمفهومه الفقهي، أي في الحالة التي يشترط فيها في صلب العقد أن العربون يحتسب من الثمن إذا تم الشراء، ويكون حقًّا للبائع إذا عدل المشتري عن الشراء. أما إذا لم يوجد هذا الشرط، ولا عرف يقوم مقامه، واشترى شخص سلعة ودفع للبائع مبلغًا من المال ولو سماه عربونًا، فإن هذا لا يصدق عليه اسم بيع العربون في الفقه الإسلامي، وإنما يكون بيعًا باتًّا دفع فيه جزء من الثمن، ويجب فيه على المشتري تسليم باقي الثمن، وعلى البائع تسليم السلعة.

والله أعلم

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

<<  <  ج: ص:  >  >>