للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- هل يجوز العربون في الخدمات كما في السلع؟

العربون لا يجوز في جميع العقود عند من يمنعه في البيع، يقول الدسوقي: " بيع العربان يجري في البيع والإجارة، لا في البيع فقط، كما هو ظاهر المصنف، والظاهر منعه في جميع العقود، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل (١) . أما في مذهب الحنابلة المجوزين لبيع العربون، فقد قال محشي المقنع " وحكم الإجارة كالبيع " ذكره في الوجيز والفروع (٢) ولم يذكر ابن قدامة الإجارة، وقال بعد ما أورد رأي المانعين لبيع العربون: "وهذا هو القياس، وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي عن نافع بن عبد الحارث ... (٣) ، ولهذا فإني أرى قصر جواز العربون في مذهب الحنابلة على ما نص عليه فقهاؤهم، وهو البيع والإجارة.

٤- هل يجوز العربون عند شراء الأوراق المالية كالأسهم؟

لا يجوز على رأي الجمهور العربون في شراء الأوراق المالية كالأسهم، لأنها لا تخرج عن كونها بيعًا، وبيع العربون لا يجوز عندهم. ويجوز على رأي الحنابلة إذا كانت الأوراق مما يجوز شراؤه.

٥- هل يجوز العربون في بيع المرابحة؟

لا يختلف حكم العربون في بيع المرابحة عنه في بيع المساومة فكلاهما بيع، فمن يمنع العربون في بيع المساومة يمنعه في بيع المرابحة، ومن يجوزه في بيع المساومة، يجوزه في بيع المرابحة، ولا خصوصية لبيع المرابحة في منع العربون، وجوازه.

٦- هل يلزم في بيع العربون أن تكون السلعة حاضرة للمعاينة، أم يجوز عند المواعدة على الشراء؟

يبدو لي أن المقصود بهذا السؤال هو معرفة حكم العربون في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وليس المقصود منه معرفة حكمه في بيع العين الغائبة، المملوكة للبائع، كما يتبادر إلى الذهن من عبارة: "أن تكون السلعة حاضرة للمعاينة " لأن بيع العين الغائبة ليس فيه مواعدة؛ إنما المواعدة في بيع المرابحة للآمر بالشراء.


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ /٦٣.
(٢) حاشية المقنع ٢ /٣١.
(٣) المغني مع الشرح الكبير ٤ /٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>