للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقانون المدني الأردني، مع أن أحكامه مستمدة من الفقه الإسلامي، فقد تبع في هذه المسألة القانون المصري، ونصت المادة ١٠٧ منه على الآتي:

١- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

٢- فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

وقد حاول كل من الدكتور السنهوري (١) وواضع المذكرة الإيضاحية للقانون الأردني (٢) تأصيل المادة من الفقه الإسلامي.

ومشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد، الذي يستمد أحكامه من الفقه الإسلامي أيضًا، تنص المادة ١٥٨ منه على الآتي:

دفع العربون المتفق عليه في العقد يفيد أن دافعه مخير بين البقاء على عقده، والعدول عنه، فإذا لم يعدل كان العربون جزءًا مقدمًا من العوض الذي التزم به في العقد، وإن عدل أصبح العربون حقًّا لقابضه مقابل العدول، ما لم ينص على خلاف ذلك.

إن هذه المادة، لو لم ترد فيها عبارة: "ما لم ينص على خلاف ذلك" لقلنا أنها مأخوذة من مذهب الإمام أحمد، لكن ورود هذه العبارة في آخرها يجعلها لا تختلف عن نصوص القوانين العربية التي ذكرتها، وتبعدها عن مذهب الإمام أحمد، لأن هذه العبارة تجيز للعاقدين أن يتفقا على أن يكون العدول حقًّا للطرفين على نحو ما تقرره تلك القوانين، والإمام أحمد لا يقول بها.

ولعل القانون الوحيد في قوانين البلاد العربية الذي أخذ برأي الجمهور في منع العربون، هو قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٨٤ (السوداني) فقد نصت المادة (٤٧) منه على الآتي:

لا يجوز دفع العربون ولا استلامه، ومع ذلك إذا قضت المحكمة بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع جزءًا من المقابل، ولها أن تقضي بأي تعويض تراه عادلاً نظير أي إخلال بالعقد.

ثالثًا: حاجة الناس إلى العربون في تعاملهم:

لا أجد حاجة عامة أو خاصة للتعامل بالعربون، تجعل التعامل به جائزًا، ولو كانت هنالك حاجة فإنها غير متعينة، ,غير معتبرة.

غير متعينة؛ لأن في البيع مع خيار الشرط بشروطه الشرعية غنى عنه. وغير معتبرة؛ لأن الشارع نهى عنه في حديث عمرو بن شعيب الذي صححه أكثر المحدثين.

رابعًا: مسائل تتعلق ببيع العربون:

طلب ممن يكتبون في "بيع العربون " الإجابة عن ست مسائل هي:

١- هل يجوز العربون في بيع النقد بجنسه وفي الصرف؟


(١) مصادر الحق ٢ /٩٩ و١٠١ و١٠٢.
(٢) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ١ /١١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>