للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العربون في قوانين البلاد العربية:

أولاً: العربون في القانون المصري:

تنص المادة ١٠٣ من القانون المدني على ما يأتي:

١- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

٢- فإذا عدل من دفع العربون فقد، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

فالقانون المصري اعتبر دفع العربون في حالة عدم الاتفاق دليلاً على ثبوت حق العدول لكل من المتعاقدين، ولكنه عدول بمقابل، هو قدر العربون، فإذا استعمل المشتري في عقد البيع حقه في العدول وجب عليه ترك العربون، وإذا استعمل البائع حقه في العدول وجب عليه رد العربون للمشتري ومعه مثله، من غير نظر إلى مقدار الضرر الذي يصيب أحد الطرفين من جراء عدول الطرف الآخر. وجاءت بعض قوانين البلاد العربية مطابقة للقانون المصري (١) .

ثانيًا: العربون في القانون العراقي:

تنص المادة ٩٢ من القانون المدني العراقي على ما يأتي:

١- يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتًّا، لا يجوز العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

٢- فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد، كان لكل منهما حق العدول، فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه، وإن عدل من قبضه رده مضاعفًا.

فالقانون العراقي يرى أن العربون في حالة عدم الاتفاق، يكون جزءًا من الثمن، وإن دفعه دليل على أن العقد أصبح باتًّا لا خيار فيه، فإذا تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد كان للطرف الآخر إجباره على التنفيذ، كما له أن يطلب فسخ العقد مع التعويض، ولكن لا مانع من أن يتفق المتعاقدان على أن لكل منهما حق العدول على النحو الذي ورد في الفقرة الثانية.

والفرق بين القانون المصري والقانون العراقي هو أن القانون المصري يجعل دفع العربون في حالة عدم الاتفاق دليلاً على أن لكل من المتعاقدين حق العدول، والقانون العراقي يجعل دفع العربون في حالة عدم الاتفاق دليلاً على أن العقد أصبح باتًّا لا يجوز العدول عنه، إلا بالاتفاق بين الطرفين.

وكل من القانون المصري والقانون العراقي متأثر بالقوانين الغربية، يقول الدكتور السنهوري: "وقد انقسمت القوانين الأجنبية بين هاتين الدلالتين: فالقوانين اللاتينية بوجه عام تأخذ بدلالة العدول، أما القوانين الجرمانية فتأخذ بدلالة البت، وغني عن البيان أن كلتا الدلالتين قابلة لإثبات العكس، فإذا تبين من اتفاق المتعاقدين، أو من الظروف أن المقصود من العربون هو غير ما يؤخذ من دلالته المفروضة، وجب الوقوف عند ما أراده المتعاقدان" (٢) .


(١) مصادر الحق في الفقه الإسلامي ٢ /٩٣.
(٢) مصادر الحق ٢ /٩٩ و١٠١ و١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>