للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من هذه التعليقات ما هو عام ومنها ما هو خاص، أما ما يتعلق بالعموميات فأنا أؤيد الإخوة الذين تكلموا في موضوع الحاجة إلى التلفيق في التشريع، وإلى الاهتمام بكل ما يفيد المسلمين في الوقت الحاضر بالأخذ بالتلفيق في القضايا الاجتماعية، وفيما نحتاجه في القضايا الاقتصادية، فهذا أمر ضروري لابد منه، كذلك أيضا من العموميات أنهم ذكروا أن التيسير أعم من الرخصة وأن التيسير هو الدليل، وهذا واضح في أغلب البحوث، ولكن التوسع أيضا في قضية الرخصة فيما ذكره الدكتور القرضاوي من العرض لقضايا درء الحدود وإسقاط الحد، فهذا في الحقيقة لا داعي ولا سبيل إلى إدخاله في الرخصة، كذلك من القضايا العامة أن هناك اختلافًا في التكييف؛ ففقهاؤنا يعرضون لهذه الشريعة حصرا بأن هناك أدلة عامة وهناك أدلة خاصة، وما يعترض بتكييف على آخر عملاً بالقاعدة المتفق عليها لا مشاحة في الاصطلاح، فالحنفية مثلاً عرضوا لتقسيمات الرخصة، وأن نقطة الدليل العام هو عدم جواز بيع المنافع وعدم جواز بيع المعدوم وعدم جواز بيع الشيء بمثله مما فيه ربا أو شبهة الربا، ثم قالوا: إن الأدلة التي وردت في الشرع استثناء من هذه الأدلة هو ما أدخلوها في قضية الرخصة المباحة، فهذه قضية اصطلاح وقضية تكييف للبحث، وإذا اعترض بعض إخوتي على هذا الاصطلاح فقضية مزاجية وقضية لا تخرج عما قرره الأصوليون صراحة وخصوصًا الحنفية في تقسيمات الرخصة، كذلك قضية الفرق بين الأخذ بالرخصة وتتبع الرخصة أيضا هذا ما لم يذكره فقهاؤنا ولا الأصوليون إطلاقًا، وهي أيضا قضية استحسان من بعض الإخوة الكرام، والمراد لا يدفع الإيراد صحيح هذا الكلام، ولكن في الحقيقة الأصوليون حينما يتكلمون عن تتبع الرخصة يقصدون الأمرين معًا، قضية الأخذ بالرخصة وقضية تتبع الرخصة، وذلك إذا كان للتشهي أو للعبث أو للتلهي أو ما شاكل ذلك، فكلام الإخوة الكرام يتفق مع هذا.

أيضًا من العموميات قضية أنه لا مجال في بحث التلفيق لموضوع الانتقال من مذهب إلى مذهب ولا الخروج في بعض الجزئيات إلى مذهب آخر على سبيل التقليد، فهذا في الحقيقة ليس من التلفيق بمكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>