للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهنالك نوع من الرخص هو أهم وأكثر وهو الرخص العامة، وقد تعرض سماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور إلى ذلك في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. وقال: هذا النوع من الرخص، وهو الرخص العامة من الفقهاء من احتفل به، والرخص العامة، هي المشكلة التي تعتري مدينة بأسرها أو شعبًا بأسره أو أمة أو إنسانًا وتكون مشكلة عويصة بالنسبة إليها. ومثل لها الشيخ العزيز بمثالين، مثال مأخوذ من المذهب المالكي ومثال مأخوذ من المذهب الحنفي، فالمثال المأخوذ من المذهب المالكي قد وقعت دراسة هذا المشكل في المجمع وهو ما يسمى بالكراء المؤبد وجاء منه بدل الخلو، وقد أفتى به من علماء الأندلس ابن منظور وابن سراج، والمثال المأخوذ من المذهب الحنفي هو أيضا مسألة وقعت دراستها في العام الفائت وهو ما يتعلق ببيع الوفاء الذي ارتآه علماء بخارى وسمرقند عندما حلت مشكلة بمزروعات العنب عندهم ومشكلة الديون، وقضية الرخص العامة هي التي محل حاجة ملحة اليوم من المجتمعات الإسلامية، وأيضا نرى القدماء من قبل أكدوا عليها فيما سمي بالسياسة الشرعية، فقضية السياسة الشرعية والمأمور فيها المفتي بالتوسيع على ولي الأمر وولي الطاعة، إنما هي محل الاهتمام اليوم، وقد أوسع القرافي الكلام في هذه النقطة، كما نقلها ابن فرحون أيضا في التبصرة، وهي عمدة الصحابة في جمعهم للمصحف وبما دونوه من الدواوين وفيما فعلوه من الأمور التي لا تهم فردًا، وإنما تهم المسلمين أجمعين، فهذا نوع من مراعاة المصلحة ومن التيسير على الناس والترخيص.

الذى هو نتيجة الاجتهاد والاستنباط، ولم يقع التعرض إليه فيما اطلعت عليه من البحوث والوقت قصير.

بقيت كلمة وهي التعقيب على جزئية، قد وردت كلمة الاعتماد الصحيح، الفقه كما يعتمد على الحديث الصحيح يعتمد على الحديث الحسن ووقع الاعتماد في بعض المذاهب على الحديث الضعيف فيما إذا صحت طرقه هذه ملاحظة بسيطة تتعلق بأمر جزئي ولكنها هامة، لأننا لو اقتصرنا على الاعتماد على الأحاديث الصحيحة لأضعفنا كثيرًا من الفروع، هذه ملاحظة أردت أن أعقب على الاعتماد على الحديث الصحيح، وجزاكم الله خيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>