طبعًا لا يقول أحد من العلماء بهذا، إذن هذه ضوابط في وجه العوام وكأنها للعوام الذين يتتبعون الرخص على كل حال، وعلى هذا النهج يسير ابن القيم فيقول: فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغلو، إذن القول ليس على إطلاقه إنه التشهي وليس من عالم يفعل هذا، وتتبع الغلو؟ وليس من عالم يفعل هذا، كأن هذا الكلام في وجه العامة وكلنا يعلم أن المجتهد يجتهد في الأدلة وأن العامي يجتهد في الرجال، فإذن الذين أوصدوا الباب بالكلية كأني بهم يوصدونه في وجه العوام لا العلماء، إذن هذا الذي قالوه، ولكن العلماء بينوا التلفيق الباطل، قالوا: المحظور أو تتبع الرخص عمدًا هذا واحد.، وقال الغزالي: ليس لأحد أن يأخذ بمذهب المخالف بالتشهي وليس للعامي ... ، وهنا قول الغزالي في الحقيقة واضح، ميز بين فقيه وبين عامي قال: ليس لأحد أن يأخذ بمذهب المخالف بالتشهي وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده،
والثاني: التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم هذا هو.
والثالث: التلفيق الذي يستلزم الرجوع عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده، ومنها كما قالوا كمن يقلد الإمام الشافعي في مسح بعض الرأس، والإمام مالكًا رضي الله عنه في طهارة الكلب في صلاة واحدة. ولكن السؤال: كل من حج ولا أقول اعتمر، هل يمكنه أن يتم حجه ونسكه على مذهب واحد؟ قد يكون الأمر متعذرًا عن ازدحام الناس. في هذا إذن ما دام هناك فتاوى لم نستحدثها، قول يقول به إمام متبع: هل الأخذ به للتيسير على الناس؟ وهذا هو الذي قد وصلت إليه في بحثي في باب المناسك , هل القول بهذا الذي قال به إمام متبع هو تتبع للرخص وتخفيف على عباد الله والله أعلم.