للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: بعض البحوث قسمت الرخص إلى رخص أو إلى رخصة مؤقتة ورخصة عامة مطردة ورخصة عامة مؤقتة، ثم انتقدت منهج الأصوليين في حصرهم الرخص على النوع الأول، وبالتالي أدخلت هذه البحوث كما تفضل قبلي الشيخ عبد الله أدخلوا السلم والإيجار والمغارسة والمساقاة والجعالة وغيرها حتى من النوع الثاني باعتبارها استثناءات من الأصول وأنها مخالفة لأصل نصوص الشريعة وأنها مستثناة من ممنوع لما فيه من الغرض، وقد تحدث في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تميمة رحمه الله والعلامة ابن القيم، وأشار إلى ذلك فضيلة الشيخ عبد الله فلا حاجة للتفصيل في هذه المسألة فلا بد من التحرير.

رابعًا: عند التحدث عن الرخص لا بد أن يكون الحديث منصبًا على أن الأصل هو العزيمة كما قال فضيلة الدكتور الزحيلي، وكذلك ينبغي التحدث عن قضية الشدائد والتشدد فنحن اليوم إذا كنا نتحدث عن تتبع الرخص فلا بد كذلك أن نتحدث عن من يتتبع الشدائد ويصدر الفتوى ويأخذ كل فتوى شديدة، ومن هنا أيضا لا أن يتبع هذا القرار في قضية الرخص، القرار بأن الفتوى الصحيحة لا يجوز إنكارها لأنني أرى اليوم ظاهرة الهجوم على كل عالم ثقة إن شاء الله يفتي برأي ولا سيما من أنصاف المتعلمين أي المتفيقهين، فلا بد أن يوضع في هذا المجمع الموقر معيار للفتوى الصحيحة، وبالتالى عدم مهاجمة صاحبها.

خامسًا: عند حديثنا عن الرخص لا بد أن لا ننسى موضوع القدوة حيث ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الأخذ بالرخص في بعض الأمور لمن هو في محل القدوة مثل حالات الإكراه على الكفر والغش، ويترتب على الأخذ بالرخصة ضياع القدوة والدين فحينئذ لا بد من الأخذ بالعزيمة مثل ما حدث للائحة الذين وقفوا أمام الظلم والطغيان كالإمام أحمد والبهوتي وغيرهما.

سادسًا: بعض البحوث عند حديثها عن الإكراه صرحت بأن النفس مقدمة على الدين، وبهذا الإطراق وهذا الكلام صحيح في مجال الفرد، أما في مجال المجموع والجماعة والأمة فالدين إذا تعرض للخطر فيقدم على الأنفس؛ وما الجهاد فرض إلا لأجل حماية الدين.

سابعًا: وأخيرا في تقسيم الرخصة إلى واجبة ومندوبة ومباحة مسألة خلافية، ولكن الراجح الذي أراه هو أن الرخصة لا تشمل الواجب لأنها حينئذ تصبح عزيمة كما قال بعض الأصوليين.

ثامنًا: عفوًا وليس هذا الأخير لا بد أن نميز عند حديثنا عن التلفيق بين التلفيق عن اجتهاد والتلفيق بدون اجتهاد، وأخيرًا لابد أن ننظر في عصرنا الحاضر إلى أنه عصر حدث فيه تغيرات كثيرة ونبحث عن هذه المتغيرات، وأن الأنظمة الإسلامية اليوم والأحكام الإسلامية لا تطبق في كثير من البلاد، ولذلك إذا أخذ بأي رأي صحيح – حتى ولو كان لواحد من العلماء الثقات ما دام يتفق مع مقاصد الشريعة ويحقق مصلحة حقيقية - رأي مقبول، وشكرًا وجزاكم الله خيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>