للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ علي محيي الدين القره داغي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

أؤكد شكري لبروناي شعبًا وسلطانًا وحكومة وإلى رئاسة المؤتمر وأمانته وإلى فضيلة الباحث والعارض والمتداخلين قبلي وجزاهم الله خيرًا وبعد:

فلي بعض ملحوظات بسيطة:

أولاً: إن بعض أصحاب البحوث قد توسعوا تمامًا في مفهوم الرخص، فمع أن الأصل العزائم والاستثناء رخص، ومع ذلك أدخلوا فيها كثيرًا من الأحكام، فكأن غالب الشريعة رخص، فمثلاً أدخلوا درء الحدود بالشبهات في الرخص حتى إسقاط الحج على غير المستطيع أيضا أدخلوه في باب الرخص مع أن الحج أساسًا لم يجب عليه بل أدخلوا ما أسقط عن هذه الأمة من تكاليف أظن أدخلوها في الرخص، وهكذا توسعت بعض البحوث توسعًا غريبًا.

ثانيًا: نحتاج في تعريف الرخصة إلى تعريف وضوابط دقيقة والتمييز بينها وبين التيسير ورفع الحرج وعدم الغلو في الدين، وأرى بعض البحوث حينما تتحدث عن الرخصة تتحدث عن التيسير وعن رفع الحرج وعن الآيات التي وردت في التيسير ورفع الحرج وعدم الغلو، فحتى لا يقع لبس أو خلط أو غموض لابد أن نحدد التعريف للرخصة والتمييز بين الرخصة وبين هذه المصطلحات التي أرى أن التيسير ورفع الحرج أعم من الرخصة، ولذلك نرى بعض البحوث تدخل في الرخص كل تيسيرات الشريعة وطبعًا لا أريد أن أذكر أصحاب هذه البحوث وهي موجودة بين يدي، مع أن التيسير ورفع الحرج أعم – كما قلنا – من الرخصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>