للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاصل ما مر من تعريفات الرخصة:

إذا نظرنا فيما مر من تعريفات الرخصة لدى العلماء ظهر لنا أنهم متفقون على معنى الرخصة اصطلاحًا، وإن اختلفت عباراتهم.

وحاصله: " أن الرخصة هي الحكم الذي تغير من عسر إلى يسر توسعة على أصحاب الأعذار مع قيام الدليل للحكم الأصلي " إلا أن طائفة منهم سكتوا عن قيد: " مع قيام الدليل للحكم الأصلي " وما في معناه، كما رأيته في التعريفات الثمانية الأول، وطائفة منهم ذكروا هذا القيد، كما في التعريفات الباقية.

ولعل سبب هذا أن من أراد إدخال الرخصة المجازية في التعريف لم يقيده بهذا القيد، ومن لم يرد إدخالها فيه وخص التعريف بالرخصة الحقيقية فقط قيده بهذا، كما سيتضح لك في بيان أنواع الرخصة الآتية عند الحنفية.

أنواع الرخصة:

للأصوليين في بيان أنواع الرخصة منهجان: منهج الحنفية، ومنهج الشافعية وموافقيهم.

أنواع الرخصة عند الحنفية:

أما الحنفية فقسموها إلى نوعين: رخصة حقيقية، ورخصة مجازية، ثم قسموا الحقيقية أيضا إلى نوعين، أحدهما أحق من الآخر، أي: أقوى في كونه رخصة حقيقية. وكذا المجازية عندهم نوعان، أحدهما أتم من الآخر، أي: أكمل في كونه مجازا، فالرخصة عندهم أربعة أنواع (١) .


(١) نور الأنوار مع كشف الأسرار: ١ / ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>