للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢- وعرفها السيرفي – رحمه الله تعالى – " بما تغير من عسر إلى يسر لعذر مع بقاء الأصل مشروعًا " (١) .

١٣- وقال الجرجاني: " إن الرخصة في الشريعة اسم لما شرع متعلقًا بالعوارض، أي: بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم " (٢) . وبه عرفها المفتي عميم الإحسان الداكوي – رحمه الله تعالى – أيضا (٣) .

١٤- ويقول الإمام فخر الإسلام البزدوي – رحمه الله تعالى – " إن الرخصة اسم لما بني على أعذار العباد، وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم " (٤) .. وزاد عليه الإمام السرخسي – رحمه الله تعالى -: " وللتفاوت فيما هو أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصة " (٥) .

١٥- وعرفها الآمدي – رحمه الله تعالى – بقوله: " الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام الدليل المحرم " (٦) . وبه عرفها العلامة ابن الحاجب (٧) والتفتازاني (٨) – رحمهما الله تعالى.

تنبيهات:

١- المراد بقيام الدليل كونه سالمًا من النسخ والمعارضة المسقطة.

٢- إن الرخصة لابد لها من دليل شرعي فوق العذر، وإلا لزمت مخالفة الدليل الشرعي القائم من غير دليل.

٣- ذهبت طائفة من الأصوليين إلى أن الرخصة من أقسام الحكم التكليفي، كما فعلناه فيما سبق حيث قسمنا التكليفي إلى عزيمة ورخصة، وذهبت طائفة منهم إلى أنها من أقسام الحكم الوضعي.

والذي فهمته من كلامهم أن الرخصة من أقسام الحكم التكليفي من وجه، ومن أقسام الحكم الوضعي من وجه، فمن حيث كونها واجبة، أو مندوبة، أو مباحة هي من الحكم التكليفي، ومن حيث كونها مسببة عن عذر طارئ في حق المكلف هي من الحكم الوضعي، ولا مانع من اجتماع التكليف والوضع في الرخصة من جهتين، كما حققه ابن أمير الحاج في شرحه على التحرير (٩) . فإن إيجاب الجلد للزاني مثلاً من أحكام التكليف من وجه وهو ظاهر، ومن أحكام والوضع من حيث كونه مسببًا عن الزنا (١٠) . فالخلاف في هذا لفظي لا يترتب عليه ثمرة.


(١) فتح الغفار للعلامة ابن نجيم ٢ / ٦٨.
(٢) التعريفات ص ٩٧.
(٣) مجموعة قواعد الفقه ص ٣٠٥.
(٤) كنز الوصول إلى معرفة الأصول ص ١٣٦.
(٥) أصول الإمام السرخسي ١ / ١١٧.
(٦) الإحكام في أصول الأحكام ١ / ١٢٢.
(٧) مختصر ابن الحاجب ٢ / ٨.
(٨) التلويح على التوضيح ٢ / ٦١٣.
(٩) التقرير والتحبير ٢ / ١٥٣.
(١٠) تسهيل الوصول ص ٢٥١ و ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>