للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا ـ وجوب تأمين الظل للأسير:

ـ روى زرارة عن الصادق (ع) قوله: إطعام الأسير حق على من أسره، وإن كان يريد من الغد قتله فإنه ينبغي أن يطعم، ويسقى، (ويظل) ، ويرفق به كافرًا كان أو غيره (١) .

ويستفيد الشيخ الأحمدي من ذلك تأمين كل ضروريات الحياة.

ـ وقد ورد عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه عندما رأى أسرى بني قريظة في يوم حار أمر برشهم بالماء، لئلا يجتمع عليهم حر السلاح وحر الصيف (٢) .

رابعًا ـ توفير اللباس اللائق بالأسير:

وهو ما يستفاد من عموم الإحسان بهم وما طبقه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالنسبة للعباس، حيث جلب الأصحاب له ثوب عبد الله بن أبي (٣) .

خامسًا ـ احترام الأسير ذي المرتبة ومراعاة كرامته ومنزلته:

وهذا ما نرى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد فعله مع ابنة حاتم طيء (٤) . وكما تعامل المسلمون مع نساء يزدجرد ملك فارس (٥) .

سادسًا ـ توفير الدواء والعلاج اللازم:

وذلك بمقتضى عموم الإحسان:

وقد نُقل أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بالمن على جرحى الكفار وإطلاق سراحهم (٦) . كما ذُكر أن عليًّا أمر بمعالجة أربعين رجلًا من جرحى النهروان في الكوفة، ثم فسح لهم المجال ليذهبوا أينما يشاءون أو سلمهم إلى قبائلهم (٧) .

سابعًا ـ هدايته إلى الحق:

يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: ٧٠] .


(١) وسائل الشيعة: ١١/ ٦٨، إلا أنه ليس فيها (ويظل)
(٢) آثار الحرب: ص ٤٠٥، نقلًا عن شرح السيد الكبير: ٢/ ٢٦٤
(٣) جامع الأحاديث: ٨/ ٥١١ ـ ٥١٦؛ وأبو داود: ٣/ ١٧٩؛ وأعيان الشيعة: ١/ ٦٢٩
(٤) الطبري: ٣/ ١١٢، ١١٣: البداية والنهاية: ٥/ ٦٤
(٥) بحار الأنوار: ٣٢/ ٣٥٧، نقلًا عن نصر بن مزاحمم في صفين
(٦) كشف الأستار: ٢/ ٢٨٨
(٧) أنساب الأشراف، للبلاذري: ٢/ ٤٨٦؛ وكشف الأستار: ٢/ ٢٨٨

<<  <  ج: ص:  >  >>