للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامنًا ـ تحريم قتل النساء والأطفال:

وقد مر بنا تحريم قتل النساء والأطفال والضعفاء:

تاسعًا ـ عدم قتل الأسير من البغاة:

كما مر بنا أنه لا يجوز قتل الأسير الباغي عند انكساره، وعدم عودته إلى فئة، بل يمكن للإمام أن يعفو عمن له فئة.

عاشرًا ـ أخذ البيعة من الأسير القوي:

وإن كان الأسير الباغي قويًّا جلدًا، وأهلًا للقتال تُطلب منه البيعة، فإن بايع قبل انتهاء الحرب أطلق سراحه (١) .

وإن لم يبايع يسجن، فإن انتهت الحرب وتاب العدو وألقى سلاحه، أو لم يلجأ هو إلى فئة يطلق سراحه.

حادي عشر ـ عدم معاملة أسرى البغاة بالمثل:

لا معنى للمعاملة بالمثل بالنسبة لأسرى البغاة، فلو أنهم قتلوا أسرى المسلمين؛ لأنه لا يجوز قتل أسراهم.

ثاني عشر ـ عدم قتل الأسير إن أسلم قبل النصر:

إذا أسلم الأسير قبل النصر لم يجز قتله بالإجماع، بلا فرق بين كون إسلامه عن خوف أو رغبة.

وقد قال صلى الله عليه وسلم:

((أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبائحنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها)) (٢) .


(١) المبسوط: ٧/ ٢٧١؛ والمنتهى: ٢/ ٩٨٧؛ والمغني: ١٠/ ٦١
(٢) انظر: السنن الكبرى: للبيهقي: ٩/ ٤٩ ,٧/ ٤٠٣؛ وكنز العمال: ١/ ٧٦ـ ٧٧؛ وسنن الدارمي: ٣/ ٢١٨؛ وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٢٩٥؛ وصحيح مسلم: ١/ ٥٣؛ والأموال، لأبي عبيد: ص ٢٧، ٢٨؛ ومسند أحمد: ٢/ ٤٣٥ و٤٣٩ و٤٧٥ و٤٨٢ و٥٠٢. . .؛ وصحيح البخاري: ١/ ١٢٠ و١٠٩؛ وبحار الأنوار: ٦/ ٢٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>