للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ وذكر ابن قدامة في (المغني) ما يدل على منع إحراق العدو بالنار بعد النصر، بل وقبل النصر، إن كانت هناك وسيلة أخرى؛ لأنها قد تحرق النساء والأطفال (١) .

ومما منعت منه النصوص، وتابعها الفقهاء؛ مسألة (التخريب) وقد ذكرنا بعض النصوص فيما يخص ذلك:

ـ يقول أبو الصلاح الحلبي في (الكافي) :

"ولا يجوز قتل الشيخ الفاني، إلا أن يكون من أهل الرأي كدريد بن الصمة، ولا المرأة، ولا الصبي، ولا المريض المدنف، ولا الزَمِن، ولا الأعمى، ولا المؤوف العقل، ولا المتبتل في شاهق؛ إلا أن يُقاتِلوا فيحل قتلهم. . ولا يجوز حرق الزرع، ولا قطع شجرة الثمر، ولا قتل البهائم، ولا خراب المنازل، ولا التهتك بالقتلى" (٢) .

كل هذا مع الإمكان ـ طبعًا ـ وإذا توقف الفتح على ذلك فللضرورات أحكامها ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ.

وكما رأينا، فإن قتل الضعفاء ـ ومنهم النساء ـ منهي عنه، بل حتى لو قاتلن فإنه يمسك عنهن، ما لم يحدث خلل.

فقد روي عن الإمام الصادق قوله في رواية:

((أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن قتل النساء الولدان في دار الحرب، إلا أن يقاتلن، وإن قاتلت ـ أيضًا ـ فأمسك عنها ما أمكنك ولم تَخَفْ خللًا)) (٣) .

وقد استثنى الفقهاء ـ على خلاف كثير ـ من ذلك:

ـ ما لو أقدمت امرأة على قتل مسلم.

ـ ما لو اشتركن في الحرب وأعن على المسلمين.

وربما أفتى بعض العلماء بعدم جواز القتل مطلقًا، بل حرم المنجنيق لأن فيه ذلك (٤) .

ـ يقول الشيخ الطوسي في (النهاية) :

"ولا يجوز قتال النساء، فإن قاتلن المسلمين، وعاون أزواجهن ورجالهن أمسك عنهن، فإن اضطروا إلى قتلهن جاز حينئذ قتلهن، ولم يكن به بأس" (٥) .

ـ ويقول العلامة الحلي في (القواعد) :

"لا يجوز قتل المجانين، ولا الصبيان، ولا النساء منهم، وإن أعن إلا مع الحاجة" (٦) .


(١) المغني، لابن قدامة: ١٠ /٢١١
(٢) الينابيع الفقهية: ص ٣٧
(٣) تهذيب الأحكام: ٦/ ١٥٦
(٤) أحكام الأسرى في الإسلام، مخطوط للعلامة الأحمدي
(٥) الينابيع الفقهية: ص ٥١
(٦) ن. م: ص ٢٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>