للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ ـ وسائل الحرب وأساليبها:

ويختار من بين هذه الوسائل والأساليب ما يحقق الغرض، ويتجنب إصابة الأبرياء والضعفاء ـ مهما أمكن ـ.

فقد جاء المنع عن استعمال المواد الكيميائية السامة، إلى حد يتصور معه المرء أنها ممنوعة مطلقًا، أي حتى في حالات الاضطرار، وحينئذ فإذا أضيفت لها معاهدات دولية تمنع منها على أي حال فإن المنع سوف يكون أشد وأقوى.

ـ عن الصادق (ع) عن الباقر (ع) عن علي (ع) :

((أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين)) (١) .

وهكذا نهى الفقهاء عن اللجوء إلى وسائل من قبيل: الغارة، وفتح الماء لإغراق العدو، ما دامت هناك وسائل أخرى:

ـ يقول الشيخ الطوسي في (النهاية) :

"ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه، إلا السم؛ فإنه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السم، ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم كان لهم أن يرموهم بالمنجنيق والنيران، وغير ذلك مما يكون فيه فتح لهم" (٢) .

ـ ويقول ابن أبي المجد الحلبي في (إشارة السبق) :

"وكل ما يرجى به فتح يجوز قتال الأعداء به إلا إلقاء السم في ديارهم" (٣) .

ـ ويقول ابن إدريس في (السرائر) :

"ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل، إلا تغريق المساكن، ورميهم بالنيران، وإلقاء السم في بلادهم؛ فإنه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السم" (٤) .

والنصوص في هذا الباب كثيرة:

وربما منعوا ـ على هذا الأساس ـ من التبييت، وهو الغارة الليلية:

ـ يقول ابن البراج:

"وإذا كان المسلمون مستظهرين على المشركين كره تبييتهم ليلًا والإغارة عليهم" (٥) .

ـ ويقول ابن إدريس في (السرائر) :

"وروى أصحابنا كراهية تبييت العدو حتى يصبح" (٦) .

ـ ويقول العلامة الحلبي في القواعد:

"ويكره التبييت والقتال قبل الزوال لغير حاجة" (٧) .

وهناك نصوص أخرى تنهى عن مثل هذه الأساليب:

فعن أبي هريرة أنه قال:

((بعثنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بعث فقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما)) (٨) .

بل روي أن إحراق جسد الحيوان غير جائز:

ففي حديث المناهي:

((ونهى ـ أي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يحرق شيء من الحيوان بالنار)) (٩) .


(١) جامع الأحاديث: ٣٨/ ١٥٣، نقلًا عن الكافي؛ والتهذيب: ٦/١٤٣، والجعفريات: ص ٨٨
(٢) ن. م: ص ٥١
(٣) ن. م: ص ١٨٦
(٤) ن. م: ص ١٦٨
(٥) الينابيع الفقهية: ص ١٤٣
(٦) ن. م: ص ١٦٨
(٧) ن. م ص ٢٤٧
(٨) صحيح البخاري: ٤/ ٧٥؛ والسنن الكبرى: ٩/ ٧١؛ وسنن سعيد بن منصور: ٢/ ٢٤٣
(٩) وسائل الشيعة١٢/ ٢٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>