٦- إن زكاة مال الوفاء تجب على البائع ولو كان دينًا محضًا لما وجب عليه، وفي هذا الوجه لا فرق بينه وبين الرهن لأن العين المرهونة تبقى على ملك المدين الراهن على ما هو معلوم في حكم من الأحكام لأنه ملكه بقبضه على المشتري لأنه يعد مالًا موضوعًا له عند البائع أو دينًا له عليه.
٧- البائع والمشتري في البيع بالوفاء مقتدران على الفسخ.
٨- كون المبيع في بيع الوفاء غير مشاع شرط.
٩- ليس للبائع أو المشتري بيع المبيع وفاء من آخر.
١٠- يجوز أن يشترط في بيع الوفاء أن تكون منافع المبيع للمشتري.
١١- إذا تلف المبيع وفاء في يد المشتري سقط من الدين بمقداره ولو كان ذلك بدون تعد منه.
١٢- إذا توفي أحد العاقدين للبيع بالوفاء قام ورثته مقامه.
١٣- يميز المشتري وفاء عن غيره في أخذ المبيع.
١٤- إن المشتري يملك زوائد المبيع وفاء ولا يضمنها بإتلافها.
وعليه: بيع الوفاء وثيق الصلة بخيار النقد على ما قاله الدكتور عبد الله في بحثه فيأخذ أحكامه ويدخل - أي ما يستفاد من هذا العقد البنك وسيطًا بين طرفي المعاملة فيكون راهنًا ومرتهنًا ويبايع بالوفاء بين الطرفين على ما ذهب إليه السيد الشريف محمد عبد القادر.
وفي الخاتمة: هذا ما أعاننا الله عليه ووفقنا إليه من جهد المقل في بحث ((بيع الوفاء)) ونعرف في النهاية أن المعاملة طلق حتى يعلم المنع ولكن يقابلها التقوى فوق الفتوى، والله من وراء القصد. وَصَلَّى اللَّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله.