للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلول الدين بالإفلاس:

" إذا أحاط الدين بمال المدين، وطلب الغرماء (= الدائنون) الحجر عليه، وجب على الحاكم تفليسه، عند المالكية والشافعية والحنابلة، وصاحبي أبي حنيفة، وهو المفتى به عند الحنفية. واشترط المالكية لوجوب ذلك ألا يمكن للغرماء الوصول إلى حقهم إلا به. أما إذا أمكن الوصول إلى حقهم بغير ذلك، كبيع بعض ماله، فإنه لا يصار إلى التفليس. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يفلس، لأنه كامل الأهلية، وفي الحجر عليه إهدار آدميته " [الموسوعة الفقهية الكويتية: ٥/٣٠١] .

فإذا حكم القاضي بتفليس شخص والحجر عليه، هل يحل الدين المؤجل؟

١- إفلاس الدائن لا يحل ديونه المؤجلة على الغير [المهذب: ١/٤٣١؛ وحاشية الدسوقي: ٣/٢٦٧] .

٢- إفلاس المدين هل يحل الديون التي عليه؟ فيه قولان:

(١) قول بأنها لا تحل، بل تبقى مؤجلة إلى أجلها، وهو قول الحنفية، والشافعي وهو الأظهر عند أصحابه، ورواية عن أحمد.

واحتج هؤلاء بأن الأجل حق للمفلس، فلا يسقط بتفليسه، وكما أن التفليس لا يوجب حلول الديون التي للمفلس، فكذلك لا يوجب حلول الديون التي على المفلس. وليس الفلس كالموت، فالموت تخرب به الذمة، بخلاف الفلس، ولأن القصد من الأجل هو التخفيف والتنفيس، ليكتسب المدين، في مدة الأجل، ما يقضي به دينه.

(٢) قول بأنها تحل، وهو قول المالكية المشهور عندهم، وقول للشافعي هو خلاف الأظهر عند أصحابه، ورواية عن أحمد.

واحتج هؤلاء بأن الدين يتعلق بالمال، والتفليس كالموت يسقط أجل الدين.

انظر المراجع المشار إليها في مبحث " حلول الدين بالموت "

<<  <  ج: ص:  >  >>