الإعسار لغة هو قلة ذات اليد، واصطلاحًا هو العجز عن الإنفاق أو عن سداد الدين. أو هو زيادة ديونه والتزاماته على ثروته ودخله.
ويختلف الإعسار عن الإفلاس في أن الإعسار يكون عن دين أو فقر، في حين أن الإفلاس يكون عن دين فقط، أو دين وفقر معًا. فالدين يلازم الإفلاس، بينما لا يلازم الإعسار ضرورة. والتفليس هو حكم القاضي على المدين بالإفلاس، بمنعه من التصرف في ماله (الحجر عليه) ، وذلك بناء على طلب الدائنين.
وضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار أن لا يكون له مال فائض عن حوائجه الأصلية يفي به دينه. فلا يعد معسرًا من كانت أمواله النقدية قاصرة عن وفاء ديونه، وله أموال أخرى غير نقدية يستطيع بيعها لوفاء دينه.
٤-٥- حلول الدين بالمماطلة:
هل يجوز للدائن اشتراط حلول بقية الأقساط، إذا لم يسدد المدين قسطًا في أجله؟ أي هل يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين على حلول الدين كله عند عدم سداد بعضه؟
١- إذا كان المدين معسرًا: لم يجز.
٢- إذا كان مماطلًا: جاز، فليس هناك ما يمنع من جوازه، بل أن المماطلة في سداد أحد الأقساط دالة على المماطلة في سداد الأقساط المتبقية، فالمماطلة طبع وعادة. ولهذا من المفيد للدائن ألا يتعب نفسه مع مثل هذا المدين. وقد يكون في اشتراط حلول الأقساط الأخرى ضغط أدبي على المدين، لكي لا يماطل في سداد أي قسط.
وهذا الشرط جرت به اليوم أعراف المصارف مع المقترضين منها، لكنها ربما لا تفرق بين معسر ومماطل.
والخلاصة أنه لا نرى مانعًا من اشتراط حلول بقية الأقساط، إذا ماطل المدين في سداد قسط. فالمؤمنون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا، ولا نرى أن هذا الشرط يحل حرامًا، أو يحرم حلالًا، والله أعلم.