واستدل الجمهور، لما ذهبوا إليه من سقوط الأجل بموت المدين بحديث:((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)) [رواه الترمذي: ٣/٣٨٠ وقال: هذا حديث حسن، والإمام أحمد: ٢/٥٠٨؛ وابن ماجه: ٢/٨١٣؛ والحاكم: ٢/٢٦ وقال: صحيح على شرط الشيخين] .
فبقاء الدين إلى أجله يضر إذن بالميت، لأن ذمته مرتهنة به، كما يضر بالورثة إذ يمنعهم من التصرف بالتركة، ويضر بالدائن لأن حقه قد يضيع بالتأخير واستغراق التركة بالديون الحالة. وبما أن الدائن أحق بمال مدينه في حياته منه، فهو كذلك أحق بمال مدينه بعد وفاته من ورثته.
[انظر في الفقه الحنفي: الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص٣٥٧؛ وحاشية ابن عابدين: ٥/١٦٠ و ٦/١٥٢؛ وفي الفقه المالكي: المدونة: ٤/١٢١،؛ ومواهب الجليل: ٥/٣٩؛ وحاشية الدسوقي: ٣/٢٦٦؛ وفي الفقه الشافعي: الأم: ٣/٢١٦؛ والمهذب: ١/٤٣١؛ وفتح العزيز بهامش تكملة المجموع: ١٠/٢٠١؛ وقليوبي وعميرة: ٢/٢٨٥؛ وحاشية الشرقاوي: ٢/١٦٨. وفي الفقه الحنبلي: المغني مع الشرح الكبير: ٤/٤٨٥؛ وكشاف القناع: ٣/٤٣٧؛ والروض المربع: ٢/٢٢٤] .
ومن المراجع الحديثة: الموسوعة الفقهية الكويتية: ٥/٣٠١ – ٣٠٩؛ والإفلاس في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الغفار إبراهيم صالح: ص١٩٢ – ٢٠٢؛ والديون المالية في الفقه الإسلامي للدكتور سليمان العيسى: ص٤٩٥.