أما موت المدين أو إفلاسه ففيهما خلاف. سنعرض في هذا الفصل لحلول الدين بالموت ثم بالإفلاس، ثم بالمماطلة.
٤-٢- حلول الدين بالموت:
١- موت الدائن يسقط أجل الدين عند الظاهرية، ولا يسقطه عند الجمهور، لأن ذمة المدين باقية لم تتأثر بوفاة الدائن.
٢- موت المدين فيه ثلاثة آراء:
(١) عدم سقوط الأجل، وهو قول الحسن والزهري.
(٢) عدم سقوط الأجل، إذا تم توثيقه برهن أو كفيل مليء، وهو قول ابن سيرين، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
(٣) سقوط الأجل، وهو قول الجمهور (الحنفية، والشافعية، والظاهرية، والرواية الأخرى عن الحنابلة، وهو مذهب المالكية ما لم يشترط المدين عدم حلول دينه بموته: (المؤمنون عند شروطهم) ، وما لم يقتل الدائن مدينه عمدًا:(من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه) .