إذا كان لأحد الدائنين دين على آخر، نتيجة قرض أو بيع، أو غيره، فأسقطه بعضه أو كله، على سبيل التبرع، عند الاستحقاق أو قبله، بدون شرط ولا اتفاق ولا مراوضة، فهذا جائز لا شيء فيه من ربا أو غيره. بل قد يكون مستحبًّا، ولاسيما إذا كانت حالة المدين تستدعي الإرفاق.
فهذا يناظر ما لو زاد المدين، من تلقاء نفسه، في المبلغ المسدد، عند وفاء الدين. فإذا كان هذا يعد من باب حسن القضاء، فإن ذلك يعد من باب حسن الاقتضاء (والسماحة فيه) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((رحم الله عبدًا ... سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى)) [فيض القدير: ٤/٢٦، ورمز له بعلامة الصحة] .
٣-٢- الاتفاق على إسقاط بعض الدين في مقابل تعجيله (ضع وتعجل) :
تختلف هذه الحالة عن سابقتها بأنها من باب الاتفاق أو الشرط، في حين أن السابقة من باب التبرع بدون اتفاق ولا شرط. وحكم المعاوضات في الفقه هو غير حكم التبرعات، فالزيادة لقاء التأجيل مشروعة بلا شرط، وممنوعة بالشرط. كذلك النقصان لقاء التعجيل مشروع بلا شرط، ممنوع بالشرط (عند الجمهور) .