* فهي لا تصح حوالة (من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه، ولو كان مدينًا) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدين المحال عليه، لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه، والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة، وقد علمنا فرق ما بينهما [انظر أيضًا ص١١١ من الموسوعة] .
* وكذا لا تصح قرضًا من المصرف الخاصم، وتوكيلًا من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه لأنه حينئذ قرض جر نفعًا، لمكان عدم التساوي، كما أسلفنا.
* ولا تصح أيضًا على بيع الدين لغير من هو عليه، عند من يصححه، لأن العوضين هنا من النقود، ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل، وعند اختلاف الجنس يجب التقابض (١) .
فهذه العملية (الخصم) تضاف إلى عمليات التسليف بالفائدة التي تقوم بها المصارف، ويشملها كلها نظر شرعي واحد " [الموسوعة الفقهية الكويتية: ص٢٤٢ – ٢٤٣] .
(١) ففي الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، لا يجوز التفاضل، سواء تمت المبادلة يدًا بيد أو نَساء. وفي الذهب بالفضة يجوز التفاضل، ولكن لا يجوز النساء. وفي الخصم تفاضل ونساء، الأول لا يجوز عند اتحاد الجنس، والثاني لا يجوز عند اختلاف الجنس، ولا يجوز اجتماعهما معًا، لا عند اتحاد الجنس ولا عند اختلافه، لأن اجتماعهما يعني ربا النسيئة المحرم (هذا الهامش للكاتب لا للموسوعة) .