المثال الأول: اشترى شخص عشرة آلاف من الدولارات من آخر بسعر الدولار تسعون جنيهًا سودانيًّا واشترى الخيار لمدة ستة أشهر بعشرة آلاف من الجنيهات السودانية وقبل أن تنتهي الستة أشهر ارتفع سعر الدولار إلى مائة جنية فمارس المشتري حقه في الخيار، فإنه يكون حقق ربحًا وهو ما يرمي إليه ولكن ربحه هذا هو خسارة على البائع على أن الدولار قد يبقى سعره كما هو إلى انتهاء مدة الخيار فيخسر المشتري عشرة آلاف ويربحها البائع ففي هذه المعاملة يكون كل واحد من المتعاقدين إما غانمًا أو غارمًا، وهذا هو ضابط القمار المحرّم كما أشار إليه القاضي العثماني. ضابط القمار هو أن يكون كل واحد من المتعاقدين إما غانمًا أو غارمًا. وأما البيع الذي أحله الله، فإن كل واحد من المتعاقدين يكون غانمًا لحصوله على العوض المعادل لما حصل عليه الآخر، وهكذا الحال في بيع العملات يدًا بيد، كل واحد منهما يحقق غرضًا مشروعًا.
المثال الثاني:(بالنسبة للأسهم) : إذا باع شخص خيار شراء أسهم لمدة ستة أشهر بسعر أربعين دولار للسهم مقابل أربعة دولارات ثمن الخيار، فإنه يفعل ذلك لأنه قدّر أن ثمن السهم لن يزيد في هذه المدة على الأربعين دولارًا بأكثر من ثمن الخيار، والمشتري بالعكس يقدّر أن ثمن السهم سيزيد في هذه المدة على الأربعين دولارًا والثمن الذي دفعه للخيار أي مجموع الاثنين وإلَّا ما أقدم على الشراء فهو يضارب أي المشتري على ارتفاع السعر والبائع يضارب على انخفاضه، ومن تحققت نبوءته كان هو الرابح وهذا هو برهان المضاربة التي هي بمعنى القمار فما الفرق بين هذا والمضاربة على فروق الأسعار؟ لا أرى فرقًا. ولهذا أرى أن شراء الاختيارات وبيعها في جميع صورها ليست من بيوع المسلمين التي أحلها الله لهم فيجب عليهم الابتعاد عنها. أما البحث عن بديل فإن هذه الخيارات ليست وسيلة لتحقيق مصلحة معتبرة حتى نبحث لها عن بديل. نحن نبحث عن البديل إذا كانت الوسيلة ممنوعة لكنها توصل إلى مصلحة، في هذه الحالة يجب أن يكون في الشراع وسيلة مشروعة توصل إلى هذه المصلحة وهذا غير موجود في مثالنا هذا، ولذلك لم أشغل نفسي بالبحث عن بديل لهذه المعاملة وشكرًا.