للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،

فقد اتجهت في دراسة هذا الموضوع إلى الأسلوب التحليلي بدلًا من النظرة العامة إليه، ومن خلال تأملي ودراستي لهذا العقد وجدت أنه يحتوي على عقدين وليس على عقد واحد، العقد الأول وهو الذي تضمنته الجملة الأولى في تعريف الاختيارات (عقد بعوض على حق مجرد يخول صاحبه بيع شيء محدد) ، إذن البيع بشيء محدد أو شراء شيء محدد هذه عملية تالية وعقد آخر غير العقد الأول. العقد الأول وهو الذي (بعوض على حق مجرد يخول صاحبه) اعتبرت هذا عقد إجارة لأنه لا يمكن لأي أحد أن يدخل السوق المالية إلَّا بعد ترخيص معين، هذا الترخيص المعين عبارة عن أنه يقدم هذا العوض من أجل أن يستمتع بالتسهيلات والمعلومات المالية التي تقدمها هيئة السوق فهو عقد على منفعة معينة هذه المنفعة هي التسهيلات والمعلومات التي تقدمها هيئة السوق، فهذا عقد إجارة وهو منفصل تمامًا عن بيع الاختيار أو بيع الاختيارات، وهذا لم أسمه عربونًا وإنما هو أجرة، هذه الأجرة التي يدفعها هي كالرسوم التي تدفع لعضوية النوادي الثقافية والاجتماعية المعروفة وبدون دفع هذا العوض أو هذه الأجرة لا يمكن أن يدخل إلى هذه السوق. فإذن الجزء الأول اعتبرته عقد إجارة على منفعة معينة هذه المنفعة المعينة هي التسهيلات والمعلومات التي يقدمها السوق للمتعامل في هذه السوق. هذا عقد أول. العقد الثاني وهو عبارة عن جوهر هذا العقد ولبّه الذي عبر عنه تعريف المجمع (يخول صاحبه بيع شيء محدد أو شراءه بسعر معين طيلة مدة معلومة أو في تاريخ محدد إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين) ، فإذا وقع الرسوم وأخذ الترخيص عندئذ له الحق أن يزاول هذا النوع من التعامل. فالعقد الأول عقد إجارة والعقد الثاني عقد بيع. عندئذ إذا صح هذا التكييف لهذا النوع من التعامل إذن ننزل أحكام عقد الاختيارات بعقديه الأولى الابتدائي والثاني الذي هو الجوهر ننزل الأول على أحكام الإجارة والثاني على أحكام عقد البيع. ومن خلال هذه الدراسة وصلت إلى النتيجة التالية:

<<  <  ج: ص:  >  >>