للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك سؤال عن الهيئة الضامنة وفي الواقع أن هذا السؤال لا مانع للبحث عن جواب عنه إلَّا إذا حكمنا بجواز عرض الاختيار وأنا افترضت أنه جائز وأجبت عنه ولكن لا داعي لذكره لأنه واضح أن الاتجاهات جميعها على أن هذا العقد لا يجوز فلا داعي للافتراض.

هناك جزئية مهمة أريد أن أتحدث عنها وهي خلاصة في حكم الاختيارات وواضح من إجاباتي على كل الأسئلة كما سترون في المذكرة أن عقد الاختيار عقد غير صحيح للأسباب التي وردت في الإجابة لكن أريد هنا أن أركز على صورتين من صور الاختيارات لأنها تتميز، صور الاختيارات كما هو معروف تكون في العملات وفي الأسهم وفي السلع وفي المؤشرات وأريد أن أخص بالحديث اختيارات شراء العملات واختيار شراء الأسهم فبالنسبة لشراء العملات، شراء العملات وبيعها هو المعروف في الفقه الإسلامي بعقد الصرف وعقد الصرف جائز إذا توافرت شروطه ومن شرائط صحة عقد الصرف قبض البدلين في مجلس العقد بنص الحديث الصحيح ولهذا قرر الفقهاء أن خيار الشرط لا يدخل في عقد الصرف لأنه يتنافى مع وجوب قبض البدلين في المجلس، ويفهم من هذا أن شراء العملات وبيعها إذا دخله الخيار لا يجوز ولو كانت العملة مملوكة للبائع ولو كان الخيار بغير عوض، فكيف به إذا كانت العملة غير مملوكة للبائع وكان الخيار بعوض كما هو الشأن في خيار شراء العملات وبيعها المعروف في الأسواق المالية. فهذا واضح بالنسبة لشراء العملات لا مجال للحديث عنه ولا للبحث عن جواز بيع الحقوق المجردة أو غيره، هذا لا يتأتى مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>