السؤال الثاني: يتعلق بالعلاقة بين عقد الاختيار والعقود الأخرى وكما قال الأساتذة قبلي ليس هناك علاقة بينه وبين العقود التي ذكرت (بيع العربون، البيع على الصفة، السلم، الهبة) لسبب بسيط هو أن المحل في هذه العقود سلعة ويجب أن تكون هذه السلعة مالًا متقومًا أما المحل في عقد الاختيار فهو الحق في الشراء أو البيع وهو ليس بمال. فيه وجه اشتباه حصل عند بعض الكاتبين في تشبيه الاختيار ببيع العربون ووجه الشبه هو أن في العقدين خيارًا بمقابل، في بيع العربون فيه خيار بعوض هو العربون في حال عدم إمضاء البيع – هذا عند من يجوّز بيع العربون، وكما هو معروف أن الجمهور لا يجوزون هذا البيع – هذا الشبه شبه ظاهري وغير مؤثر لأن الفروق بين العقدين كثيرة وقد ذكر أخونا الأستاذ السلامي هذه الفروق ولاداعي لتكرارها والمهم الذي أريد الوصول إليه أنني لا أرى وجهًا لقياس عقد الاختيار على بيع العربون.
هناك سؤال بعد ذلك عن التكييف الشرعي للعوض مقابل إعطاء الحق، هذا في نظري من أكل المال بالباطل لأنه ليس له مقابل صحيح وليس هبة فلا وجه لأخذه.