للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما قرر هذا المجمع في موضوع (التأمين) ينطبق على هذا العقد في الخيارات أيضًا. فالذي أريد أن ألفت الأنظار إليه أنه لا يدخل في أحد من العقود المشروعة وإنما يدخل في عقد التأمين وينطبق عليه تعريف القمار تمامًا. والله سبحانه أعلم..

الشيخ الصديق الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم.

كتبت في هذا الموضوع ورقة قصيرة معتمدًا فيها على ما جاء في المذكرة التي أرسلت إلينا وهي تحتوي على تعريف للاختيار وعلى أسئلة محددة طلب منا الإجابة عنها، ولهذا سيكون حديثي ملتزمًا فيه بهذه الخطة.

السؤال الأول: هل ينضوي عقد الاختيار تحت أحد العقود المسماة المعروفة؟ أو هو نوع جديد؟ والجواب على هذا هو كما قال الأخوة هو نوع جديد وحكمه أنه عقد غير صحيح، وتكييفه أنه عقد معاوضة، هو عقد معاوضة كما جاء في تعريف الخبراء ونحن الفقهاء لا نضع تعريفًا لهذا العقد من عندنا. فالتعريف الذي ذكره الخبراء هو: (الاختيار عقد بعوض على حق مجرد يخول صاحبه بيع شيء محدد أو شراءه بسعر معين طيلة مدة معلومة أو في تاريخ محدد إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين) . وهذا هو التعريف الذي اعتمدت عليه إجابتي على الأسئلة، فهو عقد معاوضة كما هو واضح من هذا التعريف وواضح أيضًا أن المحل في عقد الاختيار هو الحق في شراء شيء معين أو بيعه بسعر معين في زمن معين. إلى آخر ما جاء في التعريف، هذا الحق ليس مالًا متقومًا ولاحقًّا ماليًّا وإنما هو حق في الشراء أو البيع بسعر محدد، يعطيه أحد الطرفين للآخر نظير مال. من هذا يمكن أن يشبه بخيار الشرط المعروف في الفقه الإسلامي الذي يعطيه أحد الطرفين للآخر ويجعل له الحق في إمضاء البيع أو فسخه لكن هذا الشبه في هذه الجزئية فقط. والاختلاف والفروق بين هذا الاختيار وبين خيار الشرط كثيرة فهو يختلف عنه اختلافًا أساسيًّا لأن خيار الشرط يكون ضمن عقد قائم موجود ويعطي أحد الطرفين للآخر الخيار أما هذا فخيار نشأ من العدم. حتى لو شبهناه بخيار الشرط لا أعلم فقهيًّا، واحدًا جوّز أخذ العوض نظير خيار الشرط، وإذا كان أخذ العوض نظير خيار الشرط لا يجوز فيبقى من باب أولى لا يجوز نظير هذا الخيار الذي لا أصل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>