للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي محمد تقي العثماني:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

في الواقع أن صورة عقود الاختيارات قد أوضحها فضيلة العلامة الجليل الأستاذ محمد المختار السلامي، وألقى عليه أخونا الدكتور وهبة الزحيلي ضوءًا وأضم صوتي إلى صوتهما وأقول: إنه من الواضح أن هذه العقود – عقود الاختيارات – لا تدخل في أحد من العقود المشروعة المعروفة في الشريعة الإسلامية لا في السلم ولا في الهبة ولا في الوعد الملزم ولا في بيع الحقوق التي أجازها بعض الفقهاء ولكن لا يقتصر الأمر على هذا فحسب بحيث إن هذا العقد لا يدخل في أحد من العقود المشروعة بل ينطبق عليه تعريف القمار تمامًا، فإنه تعليق التمليك على الخطر فإن ما يدفعه الإنسان لشراء هذا الاختيار ما يدفعه في ذلك فإنه على خطر، فيمكن أن يشتري بذلك شيئًا ويمكن ألا يشتري، فإذا لم يشتر فذهب ماله سدى بدون عائد فينطبق عليه تعريف القمار تمامًا. الذي أراه أن عقد الاختيار هذا مشابه لعقد التأمين. فكما أن في عقد التأمين يدفع الإنسان مالًا ليتجنب عن بعض الخسائر أو بعض الأخطار فكذلك يدفع مشتري الخيار مالًا لتجنب الخسائر المحتملة بتقلبات الأسعار، فإنه – مثلًا – يحصل على اختيار شراء الدولارات على توقع أنه إذا حدث هناك تقلب في الأسعار فإنه لا يخسر بذلك، إذن هو التأمين ضد الخسائر المتوقعة بتقلبات الأسعار.

<<  <  ج: ص:  >  >>