للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصوير الفقهي والتصوير العملي لهذه العقود:

هذه العقود هي عقود حادثة ولذلك مارأيت وجهًا ليقارن بالعقود المعروفة في الفقه الإسلامي- لأنها كما قلت – قد نظمت في أواسط الثمانينات، وقد يخيل أن هذه العقود لها شبه ببعض العقود المعروفة ولذلك يكون من المتحتم التمييز بينها. فمن ذلك:

(أ) بيع العربون: بيع العربون على أن المشترى يقدم للبائع مقدارًا ماليًّا إن أخذ السلعة حسم ذلك من أصل الثمن وإن عدل عن الشراء فاز البائع بالعربون، وحتى على القول بأن بيع العربون جائز فالفرق واضح بين بيع العربون والاختيارات، ذلك:

أولًا: إن المال المقدم في بيع العربون هو جزء من الثمن عند إتمام الصفقة بينما هو في بيع الخيار لا صلة له بثمن الصفقة ولا يطرح منها عند إتمام العقد.

ثانيًا: إن العربون مقدم من المشتري للبائع، والخيارات قد يكون الدافع لثمنها البائع وقد يكون المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>