للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- ما علاقة هذه (العقود) ببيع السلم، أو بيع الموصوف، أو بيع ما ليس مملوكًا، أو بيع الكالئ بالكالئ، أو بيع ما ملك قبل قبضه؟

٥- ما حكم دفع ما ينشأ عن فروق الأسعار من ربح أو خسارة، أو استحقاقه، في حالة عدم انتهاء هذه (العقود) بالتسليم؟ وفي حالة انتهائها بالتسليم الفعلي أيضًا؟

٦- هل تجوز تصفية (العقود) بإجراء (عقد) مقابل لها؟

٧- هل دور إدارة سوق السلع (المستقبليات) هو دور الوكيل عن الطرفين، أو السمسار، أو غيرهما مع ملاحظة أن كل طرف لا يعرف الطرف الآخر؟

٨- ما حكم الكفالة التي تلتزم بها إدارة السوق؟

٩- ما حكم اشتراط إيداع تأمين من كلا الطرفين، وما علاقة ذلك بالعربون؟

١٠- ما اثر الباعث على هذه (العقود) فيما لو كان هو الحصول فعلًا على السلع، أو الحصول عليها مع الاحتياط بعقود مقابلة للاحتماء والتحوط من ارتفاع الأسعار، وفيما لو كان مجرد الحصول على عائد فروق الأسعار بالمخاطرة بتعاملات مستمرة وليس في القصد الحصول على السلعة؟

١١- ما هي البدائل المشروعة لهذه المعاملات؟

(أ) هل تنظم السوق الإسلامية على أساس السلم (دفع كامل الثمن عند التعاقد) ؟

(ب) هل يمكن اعتبار هذه العقود وعودًا بالبيع غير ملزمة ما لم تنته بالتسليم الفعلي فتصبح عندئذ ملزمة (على أساس أن وجود التسليم معناه أن المتعاقد قد دخل بالتزامات نتيجة لهذا الوعد) ، وتنتهي غير الملزمة بالإلغاء بدون ربح أو خسارة، ويكون التسليم بسعر العقد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>