للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيضاح التعريف:

إن التعامل في السلع لا يتم إلَّا في الأسواق المنظمة من خلال سماسرة مرخصين. والهيئة التي تدير سوق السلع ضامنة لصالح الأطراف المتعاملة في شتى المراحل التي يمر بها التعامل إلى نهايته. وهي تشترط عليهم إيداع تأمين نقدي لديها، وعادة تعطي فوائد عليه، وهو لمقابلة فروق الأسعار، كما يستخدم جزء من المبالغ المستحق دفعها عند الحاجة، وقد يستغني عن التأمين النقدي بخطاب ضمان أو بسندات خزانة ... إلخ.

ويضاف إلى هذا التأمين – أو ينقص منه – يوميًّا ما يؤدي إليه تغيير الأسعار من ربح أو خسارة.

والعقود التي يقوم عليها التعامل بالسلع ليست من نمط العقود المعروفة في الفقه بالتقاء إيجاب وقبول في مجلس بين طرفين، وإنما المراد بالعقود (إرادة الشراء) أو (إرادة البيع) وكل واحدة منهما ملزمة لصاحبها، ومعلنة إلى إدارة السوق التي تجمع المتوافق فيها لينتج عنه إبرام الصفقات. كما ينبغي ألا يفهم أن هناك عقدين على سلعتين من كل طرف عقد بل هما على سلعة واحدة.

ولا تكون السلع مملوكة في الغالب للبائعين، كما أنها ليست معينة بالذات، وإنما هي موصوفة وصفًا تامًّا يقطع النزاع في عملية التسليم.

وهذه العقود مؤجلة بطبيعتها، حتى تلك التي تسمى (عقود آنية) فإن فيها أجلًا قصيرًا هو ما يبقى من أيام الشهر الذي وقعت فيه وينقضي الأجل في الأيام الثلاثة الأخيرة منه. أما طويلة الأجل وهي معروفة (بالمؤجلة) عند المتعاملين بها فهي التي يكون تنفيذها في شهر لاحق لشهر التعاقد. ومعظم العقود تنتهي بالتقابل فينهي عقد شراء مثلًا بعقد بيع مساوٍ له في المقدار، وقد تنتهي بالتسليم.

والاستيراد للسلع الأساسية النمطية يتم معظمه عن طريق هذه الأسواق، وهي تفيد في ضمان توريد المواد في حالة اتجاه القصد إلى التسليم وإن كان غرض المتعاملين الاسترباح من فروق السعر بالتصفية.

بعض الاسئلة حول السلع (المستقبليات) :

يتعلق بالتعريف، في ضوء إيضاحاته، جملة من القضايا المؤثرة في التكييف الشرعي للتعامل في السلع، يمكن إلاشارة إليها في صورة أسئلة، منها:

١- هل هذا النوع من المعاملات يعتبر عقدًا في منظور الفقه؟ وإذا كان عقدًا فهل هو مشروع؟

٢- هل يجوز أن يكون محل هذه (العقود) المؤجلة ذهبًا أو فضة أو عملات؟ مع الإشارة إلى أدلة الرأي.

٣- ما الأحكام التي يختص بها محل هذه (العقود) إذا كان طعامًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>