يدخل في جنس التعريف الاختيار وإن لم تنطبق جميع قيوده صورتان من الاختيارات لا يصدرهما الأفراد وهما يعطيان مجانًا ولكن يتم فيما بعد بيعهما وشراؤهما بمقابل:
(أ) شهادة حق التملك (WARRANT) :
وهي شهادة تصدرها شركة مساهمة لبعض الأشخاص، لاعتبارات معينة كإقراض الشركة أو تقديم خدمات لها بدون مقابل مادي، تعطيهم الحق في شراء عدد معين من أسهم الشركة بسعر محدد خلال فترة زمنية.
(ب) حق الأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم (PRE-EMPTIVE RIGHT) : إن هذا الحق حق موثق يعطى من الشركات المساهمة للمساهمين بنسبة مساهماتهم السابقة يخولهم الحق بشراء عدد معين من الإصدار الجديد لأسهم الشركة بسعر معين خلال مدة محددة. والغرض منه حماية حقوق المساهمين القدامى في حالة إصدار أسهم جديدة بقيمة أقل من القيمة المتداولة في السوق. وقد يستعاض عنه أحيانًا بإصدار أسهم مجانية للمساهمين القدامى.
أسئلة حول شهادة حق التملك وحق الأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم:
١- هل إصدار هذين الاختيارين (الحقين) جائز شرعًا؟
٢- هل يجوز نقل هذين الاختيارين (الحقين) إلى غير من أصدر له بعوض؟
٣- هل ينطبق على الصورة الثانية (الأولوية في شراء الإصدارات) حكم الشفعة شرعًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
أسوَاق السّلع (المستَقبليّات)
التعريف:
عقود السلع والمستقبليات هي: عقود للشراء أو للبيع من خلال هيئة سوق السلع وضمانها، تقع على كمية محددة موصوفة ولو غير مملوكة، لقاء ثمن معلوم يؤدى عند تسليم المبيع ما لم تقع التصفية، مع اشتراط إيداع الطرفين تأمينًا لدى إدارة السوق، أو خطاب ضمان أو نحوه.