للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالكا له المستودع " المقترض " ويتصرف فيه كما يشاء وله الغنم وعليه الغرم طالما أن ذلك كله متاح في الإسلام. فهل بعد ذلك يعجز البديل الإسلامي عن تلبية مصلحة صاحب المال في حفظ ماله والسحب منه عندما يحتاج؟ مع ملاحظة أن المودع للوديعة الجارية في النظام الربوي لا يحصل عادة على فوائد، بل كثيرا ما يدفع مصاريف وهو هنا أيضا لا يحصل على عوائد، بل ربما يدفع أجرة الحفظ والصيانة اللهم إلا إذا صرح له بالتصرف فيها متحملا الغرم مستفيدا بالغنم، فعند ذلك تتحول الوديعة إلى قرض لا يحصل المودع على شيء منه ولا يدفع مصروفا له. هذا عن حاجة صاحب المال ومصلحته فهل عجز البديل الإسلامي عن تحقيقها؟

ثانيا: حاجة صاحب المشروع. إن صاحب المشروع يحتاج إلي تأمين التمويل الكافي لإقامة مشروعه ولاستمراريته. ومن الحقائق المدونة في دنيا الاقتصاد أن حصول صاحب المشروع على خدمات عناصر الإنتاج المختلفة والتي منها خدمة رأس المال لا يتم مجانا وبلا مقابل عادة، بل لا بد من دفع المقابل أو الثمن. هذا معروف في الاقتصاد الوضعي ولا يعرف غيره. فهل البديل الإسلامي يحقق ذلك فقط؟ أم لمحققه وزيادة؟ أم لا يحققه؟ بالتحري والتدقيق نجد البديل الإسلامي يحقق ذلك وزيادة. فأمام صاحب المشروع أن يذهب للمصرف ويتفاهم معه حول تمويل مشروعه بعد دراسته دراسة جيدة والاطمئنان على سلامته من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الشرعية. وأمامهما عند ذلك أكثر من وسيلة لإنجاز هذا المطلوب من بينها دفع التمويل على سبيل المضاربة أي بحصته فيما يتحقق من أرباح. وهنا نجد أن حاجة صاحب المشروع قد لبيت فقد حصل على التمويل اللازم، وكل ما عليه أن يتنازل عن حصته