إلى بذل كل جهد حرصا على النجاح والاستمرار؟ (٦) وهل هناك ما يمنع من رقابة وإشراف الحكومة وقيامها بوضع الضوابط الكفيلة بمنع أي تلاعب أو انحراف؟ وقد يقال إن عودة المال إلى صاحبه عندما يحتاجه متيسرة في ظل نظام الفائدة وغير متيسرة في ظل نظام المضاربة. والجواب: أما أنها متيسرة هناك بلا قيد ولا شرط فهذا غير صحيح، فالودائع الاستثمارية عادة محددة الفترات، وأما أنه غير متيسر هنا فهو الآخر إلى حد كبير غير صحيح إذ من الممكن في الكثير من الحالات سحب المال أو جزء منه. وعلينا أن نعلم أن التجارة والصناعة وغيرها من جوانب النشاط الاقتصادي تحتاج إلى الزمن، ويجب أن نحترم هذا العنصر، وإلا ما تم مشروع واعتقد أن ذلك مصلوب اقتصاديا، وهب أن الشخص يعمل لحسابه، فهل من السهولة بمكان أن يقض مشروعه ويحصل على أمواله نقدا عندما يريد؟ أظن أن الإجابة على ذلك من الناحية الاقتصادية معروفة ولا تحتاج إلى تعليق.
أما عن حاجة صاحب المال المتمثلة في مجرد المحافظة على ماله والسحب منه عند ما يريد على غرار ما هو معروف بالوديعة الجارية. فهل البديل الإسلامي يعجز عن ذلك؟ إن الفقه الإسلامي قد خصص من أبوابه بابا أسماه بالوديعة، وقدم لها من الأحكام والضوابط ما يجعلها تنهض نهوضا كاملا بتلبية مصلحة رب المال. وليس هنا مجال مناقشة ذلك لكنا نشير إلى مجرد جزئية فيها لأهميتها. وهي أن الأصل أن يحتفظ المستودع " المصرف " بالوديعة دون التصرف فيها لكن طالما أن الوديعة تأخذ الشكل النقدي والنقد غير متعين عند الكثير من العلماء إلا في حالات معينة، وطالما أن من حق المستودع أن يتصرف في الوديعة بإذن، وطالما أن من حقهما " الطرفين " أن يحولا الوديعة إلى قرض يصبح