تاريخية وتطبق على كل ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث إلى قيام الساعة، ثم يواصل في خلاصته قائلا:" إن علينا في ضوء ذلك أن ننظر لها من خلال مصالح العباد وحاجاتهم اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إباحته للسلم رغم ما فيه من بيع غير موجود وبيع ما ليس عند البائع، وقد أجمع العلماء على أن إباحة السلم كانت لحاجة الناس إليه) لقد نسي الكاتب أن النصوص الإسلامية كفتنا مؤنة النظر هنا الذي يطالب به الأخ فنصت على حرمة الربا والذي من صوره الأساسية الدين بزيادة مشترطة.
والعمل المصرفي من صميمه. والعجيب أن يقول اقتداء برسول الله في إباحته السلم. وكأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجد نصا أو وجد نصا محرما للسلم ولكن مصالح العباد اقتضت أن ينظر في الأمر فيبيحه. وهل يجهل الكاتب أن الرسول الكريم مشرع في الأول والأخير؟ وكل ما يقوله هو نصوص شرعية واجبة النفاذ؟ وهل هناك نص صريح يفيد حرمة السلم؟ وبفرض وجود ذلك فهل إذا جاء الرسول الكريم وقال نصا مغايرا هل يعتبر الحكم الثاني مصدره العمل بالمصلحة أم بالنص الإسلامي؟ ومن قال من العلماء إن السلم يدخل في باب بيع ما يسمى عندك هم فئة من العلماء وليس كل العلماء، وهناك منهم من أكد على غير ذلك (ابن تيمية وغيره) حيث ذهبوا إلى أن السلم أصل بذاته وليس هو رخصة أو مستثنى من محرم للحاجة، ثم يواصل الكاتب قائلا: " والمصارف والأعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد لا تتم مصالح معاشهم إلا بها " أما أن المصارف من حيث المبدأ حاجة اقتصادية عصرية فنعم، لكن ذلك لا يؤدي إلى اعتبار كل عمل تقوم به في حد ذاته حاجة من حاجات الناس. وإلا فيمكن القول أيضا وبنفس القوة إن الربا كان حاجة من حاجات المجتمع الجاهلي، وكان يمثل مصدرا أساسيا