الفقرة الخامسة: بعد ذلك يذكر الكاتب خلاصة لبحثه لا يزيد فيها عما سبق أن كرره كثيرا وما سبق أن رددنا عليه. ولكنا نحب أن نلفت نظر الأخ الكاتب هنا إلى نقطة صغيرة هي أن الأعمال المصرفية " الإيداع " باتفاق رجال الاقتصاد والقانون في الغرب هي من باب القرض وإن تسميت بوديعة أو بغيرها من التسميات. حتى إن تعريفهم للفائدة ينص صراحة على أنها ثمن استعمال النقود المقترضة. إذن كيف يتضح الخلاف والاختلاف؟!! والعجيب أنه يقول ما نصه: " لأنها معاملات جديدة لا تخضع في حكمها للنصوص القطعية التي وردت في القرآن الكريم بشأن حرمة الربا) سبحان الله! وهل مجرد كونها جديدة يجعلها تختلف عن القديم، وهل كل جديد يخالف القديم؟ والأكثر فزعا قوله طالما هي جديدة فلا تخضع في حكمها للنصوص القطعية القرآنية. وكأن القرآن الكريم إنما جاء للمعاملات القديمة التي كانت في الجاهلية وإبان نزوله فحسب، ثم ما يجد من معاملات يبحث له عن مصدر آخر للتعرف على حكمه. مع أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن كل ما في القرآن والسنة هي نصوص خالدة وليست