للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال حفيده رحمه الله:

قوله: (باب ما جاء في الرقى والتمائم).

أي: من النهي وما ورد عن السلف في ذلك.

قوله: " في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري «أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت (١)» هذا الحديث في الصحيحين.

قوله: " عن أبي بشير " بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل: اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي، شهد الخندق، ومات بعد الستين. ويقال أنه جاوز المائة.

قوله: " في بعض أسفاره " قال الحافظ: لم أقف على تعيينه.

قوله: " فأرسل رسولا " هو زيد بن حارثة. روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ.

قوله: " أن لا يبقين " بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين، و" قلادة " مرفوع على أنه فاعل. و" الوتر " بفتحتين. واحد أوتار القوس.

وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين.

قوله: " أو قلادة إلا قطعت " معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: قلادة من وتر أو قال: قلادة، وأطلق ولم يقيده؟ ويؤيد الأول ما روي عن مالك: أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. ولأبي داود: " ولا قلادة ". بغير شك.

قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا.


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٥)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٥)، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٥٢)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢١٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٤٥).