للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله، وأولاها وأحقها: التكوين الحربي الذي ترد به الأمة البغي وتحفظ الكرامة، ويشمل العدد والعدة على أحدث المخترعات البشرية، ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية، ويشمل تعبيد الطرق، ومد الخطوط الحديدية، وغير ذلك مما يعرفه أهل الحرب والميدان، ويشمل الإعداد القوي الناضج لدعاة إسلاميين يظهرون جمال الإسلام وسماحته. ويفسرون حكمته، ويبلغون أحكامه، ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم، وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل التي يستمر بها حفظة القرآن الذي تواتر - ويتواتر بهم - نقله كما أنزل من عهد وحيه إلى اليوم، وإلى يوم الدين إن شاء الله (١).

وأفتى من مسأله عن جواز صرف الزكاة في بناء المساجد فكان جوابه:

" إن المسجد الذي يراد انشاؤه أو تعميره " إذا كان هو المسجد الوحيد في القرية أو كان بها غيره ولكن يضيق بأهلها، ويحتاجون إلى مسجد آخر، صح شرعا صرف الزكاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحه، والصرف على المسجد في تلك الحالة يكون من المصرف الذي ذكره في آية المصارف الواردة في سورة التوبة باسم سبيل الله.

وهذا مبني على اختيار أن المقصود بكلمة سبيل الله المصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون كافة ولا تخص واحدا بعينه، فتشمل المساجد والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها مما يعود نفعه على الجماعة.

وأحب أن أقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء - ثم ذكر، ما نقله الرازي في تفسيره عن القفال من صرف الصدقات في جميع وجوه الخير ثم قال: وهذا ما أختاره واطمئن إليه وأفتي به، ولكن مع القيد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو أن يكون المسجد لا يغني عنه غيره وإلا كان الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق " (٢) اهـ.

* * *

وسئل الشيخ حسين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق عن جواز الدفع لبعض الجمعيات الخيرية الإسلامية من الزكاة. فأفتى بالجواز، مستندا إلى ما نقله الرازي عن القفال وغيره في معنى سبيل الله (٣).

وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم بما يأتي:


(١) الإسلام عقيدة وشريعة ص ٩٧ ـ ٩٨ الأزهر.
(٢) الفتاوى لشلتوت ص ٢١٩.
(٣) فتاوى شرعية الشيخ مخلوف جـ ٢.