للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها يخرج الجمل على بقائه على ما أوصى به أبو معقل، ويقال مثل هذا في حديث أبي لاس.

وثالثا: أن الحج من سبيل الله بالمعنى العام للفظ، والراجح المختار أنه غير مراد في الآية. انتهى (١).

* * *

وقال أبو الفرج ابن قدامة: ولأن الزكاة إنما تصرف لأحد رجلين: محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغارم والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين، والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا؛ لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إيجابه عليه وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه إيجابها، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو صرفه في مصالح المسلمين أولى. اهـ (٢).

القول الثالث: أن المراد بذلك جميع وجوه البر؛ لأن اللفظ عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل صحيح ولا دليل على ذلك؛ ولقد قال بهذا القول مجموعة من العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء، وفيما يلي بعض من أقوالهم:

* * *

قال الفخر الرازي: إن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٣) لا يوجب القصر على الغزاة - ثم قال - فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: (في سبيل الله) عام في الكل. اهـ (٤).

* * *

وقال الخازن في تفسيره: وقال بعضهم أن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقط، ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى جميع وجوه الخير من


(١) المرآة على المشكاة جـ ٣ـ ص ١١٧، ١١٨
(٢) الشرح الكبير جـ ٢ ص ٧٠١.
(٣) سورة التوبة الآية ٦٠
(٤) تفسير الرازي ج ١٦ص ١١٣.