للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد هو وأعوانه (في بلد) لعدم من يقاومهم من أهلها (فهم قطاع) كالذين بالصحراء، وأولى لعظم جراءتهم.

ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق أو واحدا ولم يأخذوا مالا أي نصابا (ولا) قتلوا نفسا عزرهم وجوبا ما لم ير في تركه مصلحة، كما يؤاخذ من باب التعزير (بحبس وغيره) ردعا لهم عن هذه الأمور الفظيعة. وقد فسر النفي في الآية بالحبس، ومن ثم كان أولى من غيره، فلا يتعين وله جمع غيره معه كما اقتضاه كلام المصنف، ويرجع في قدره وقدر غيره وجنسه لرأي الإمام، ولا يتعين الحبس كما هو ظاهر ولا يتقدر بمدة، والأولى استدامته إلى ظهور توبته، وأن يكون بغير بلده وأفهم قوله علم أن له الحكم بعلمه هنا نظرا لحق الآدمي.

(وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة)، ولو لجمع اشتركوا فيه واتحد حرزه وتعتبر قيمة محل الأخذ بفرض أن لا قطاع، ثم إن كان محل بيع، وإلا فأقرب محل بيع إليه من حرزه كأن يكون معه أو بقربه ملاحظ بشرطه المار من قوته أو قدرته على الاستغاثة، قاله الماوردي.

لا يقال القوة والقدرة تمنع قطع الطريق لما مر أنه حيث لحق غوث لو استغيث لم يكونوا قطاعا؛ لأنا نمنع ذلك؛ إذ القوة والقدرة بالنسبة للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق؛ لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم مما مر بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا، وإن لم يقاوم السارق من غير شبهة مع بقية شروطها المارة، ويثبت ذلك برجلين لا بغيرهما إلا بالنسبة للمال وطلب المالك نظير ما مر في السرقة (قطعت يده اليمين) للمال كالسرقة (ورجله اليسرى) للمحاربة كما قاله العمراني، وجزم به ابن المقري تبعا للروضة بعد ذلك، ومع ذلك هو حد واحد، وخولف بينهما لئلا تفوت المنفعة كلها من جانب واحد، ولو فقدت إحداهما ولو قبل أخذ المال ولو لشللها وعدم أمن نزف الدم اكتفي بالأخرى، ولو عكس ذلك بأن قطع الإمام يده اليمنى. ورجله اليمنى فقد تعدى ولزمه القود في رجله إن تعمد وإلا فديتها، ولا يسقط قطع رجله اليسرى، ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى فقد أساء، ولا يضمن وأجزاه والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب مخالفته الضمان، وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفة الضمان. ذكره الماوردي والروياني، وتوقف الأذرعي في إيجاب القود وعدم الإجزاء في الحالة الأولى.

قال الزركشي: وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأ؛ لأن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد