للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وتتبع بعضًا ممّا تعلق به من يرى إباحة كشف وجه المرأة وكفيها، أمام الأجانب في هذا العصر، مكتفيًا بما أورده الشيخ ناصر الدين الألباني (رحمه الله) معتبرًا ذلك أدلة، وأجْمَلَ ما يؤخذ على الشيخ ناصر رحمه الله في خمسة أشياء:

١ - خطأ في الاستدلال: في حديث سهل بن سعد: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد منها شيئًا جلست» (١) الحديث.

قال: ومحل الشاهد لديه: «فصعد النظر إليها وصوّبه» (٢): وهذا دلالة فيه على أنها غير مغطية لوجهها، فمجرد النظر لا يعطي الدلالة على ذلك، وليس في الحديث ما يدل على أنه بعد الحجاب، ولذا لا يوجد فيه دلالة على محل الدعوى (٣).

٢ - حديث ضعيف لا تقوم به حجة في ردّ حكم ثابت، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنّ نساء المؤمنات، يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، متلفعات بمروطهنّ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، حين يقضين الصلاة، لا يُعْرَفْنَ من الغلس» (٤) قال عنه:

وذكر الشيخ الألباني وجه الدلالة بقوله: (ووجه الاستدلال به


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٨٧)، صحيح مسلم النكاح (١٤٢٥)، سنن الترمذي النكاح (١١١٤)، سنن النسائي النكاح (٣٢٨٠)، سنن أبو داود النكاح (٢١١١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٣٦)، موطأ مالك النكاح (١١١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠١).
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥٠٨٧)، صحيح مسلم النكاح (١٤٢٥)، سنن الترمذي النكاح (١١١٤)، سنن النسائي النكاح (٣٢٨٠)، سنن أبو داود النكاح (٢١١١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٣٦)، موطأ مالك النكاح (١١١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠١).
(٣) التحقيق والإيضاح للشيخ أحمد الدويش، مصدر سابق (ص ٧٢، ٧٣). ') ">
(٤) صحيح البخاري مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ (٥٧٨)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٥)، سنن الترمذي الصلاة (١٥٣)، سنن النسائي السهو (١٣٦٢)، سنن أبي داود الصلاة (٤٢٣)، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٦٩)، مسند أحمد (٦/ ٢٥٩)، موطأ مالك وقوت الصلاة (٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٢١٦).