للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العدة بإجماع جمهور الفقهاء.

أما ما عدا ذلك فقد وردت اختلافات الفقهاء فيها على النحو التالي:

عند الحنفية: (١) شرط انقضاء العدة أن يكون ما وضعته المرأة قد استبان خلقه أو بعض خلقه، فإن لم يستبن بأن أسقطت علقة أو مضغة لم تنقض العدة لاحتمال أن يكون واحتمال ألا يكون فيقع الشك في وضع الحمل، والعدة لا تنقضي بالشك.

عند المالكية (٢) إن أسقطت الزوجة سقطا لم يتبين شيء من خلقه سواء كان علقة أو مضغة أو عظما أو دما إذا ثبت عند النساء من أنه شيء يستقين أو يكون منه ولد فإنه تنقضي به العدة.

عند الشافعية (٣) والحنابلة (٤): إذا ألقت المرأة بعد فرقة زوجها


(١) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ١٩٦، البحر الرائق ٤/ ١٤٧.
(٢) انظر: بلغة السالك ١/ ٤٦١.
(٣) انظر: المجموع ١٨/ ١٢٧ - ١٢٨، كتاب العدد من الحاوي الكبير ١/ ٢٧٩ وما بعدها.
(٤) انظر: المغني ١١/ ٢٣٠ - ٢٣١، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢١٨.