للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إضافة لأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها قد تكون أكثر من عدة غير الحامل وذلك إذا توفي عنها زوجها وهي في بداية حملها منه والله أعلم.

ومع المعتدة بالحمل نقف وقفتين:

أولا: الحمل الذي تنقضي به العدة.

ثانيا: مدة الحمل.

وتفصيل الوقفة الأولى ما يلي:

الحمل الذي تنقضي به العدة:

عند عامة العلماء تنقضي العدة بوضع ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، وإذا ولدت ولدا وفي بطنها آخر لم تنقض العدة حتى تلد الآخر (١) أما إذا كان الحمل علقة فوضعتها المرأة فلا تنقضي به


(١) انظر: الفواكه الدواني ٢/ ٦٢.