للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - أنه يوجب انشغال المصلي بالاستماع إلى غير من يشرع الاستماع إليه (١)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة لشغلا (٢)».

أنه لا ارتباط بين المصلي وبين غيره، بخلاف ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه (٣).

وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن رجل جالس بين يدي المصلي يقرأ فإذا أخطأ فتح عليه المصلي فقال: كيف يفتح إذا أخطأ هذا؟! وتعجب من هذه المسألة (٤).

واستدل من قال بالكراهة بما يأتي:

١ - أنه لا حاجة إلي هذا الفتح. (٥).

٢ - أن الفاتح لم يقصد إصلاح صلاته، فهو كالمخاطبة (٦).

٣ - للاختلاف في بطلان صلاة الفاتح في هاتين الصورتين (٧).


(١) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الشرح الممتع على زاد المستقنع ٣/ ٢٠٦.
(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، فتح الباري ٣/ ٧٢، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ٢/ ٧٨.
(٣) انظر: الشرح الممتع على زاد الستقنع ٣/ ٢٠٦.
(٤) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠.
(٥) انظر: كشاف القناع ١/ ٣٧٩
(٦) انظر: التجريد للقدوري ٢/ ٥٩٨
(٧) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ١٠٦.