للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز الفتح في هاتين الصورتين.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهبي المالكية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: كراهة الفتح.

وهو قول للمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثالث: جواز الفتح.

وهو مذهب الشافعية (٦) واختيار الشوكاني (٧)، والذي يفهم من كلام ابن القيم (٨) - رحمهما الله -.

الأدلة والمناقشة:

استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:


(١) انظر: المبسوط ١/ ١٩٣، بدائع الصنائع، ١/ ٣٦، فتح القدير، ١/ ٤٠٠، الدر المختار ١/ ٦٢٢.
(٢) انظر: الكافي ١/ ٢٤٤، التفريع ١/ ٢٢٧، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣، والنوادر والزيادات ١/ ١٨٠.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الإنصاف ٢/ ١٠٠، كشاف القناع ١/ ٣٧٩.
(٤) انظر: شرح التلقين ١/ ٦٥٥، مواهب الجليل ٢/ ٢٨
(٥) انظر: الفروع ٢/ ٢٧٠، المبدع ١/ ٤٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠١.
(٦) انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٠، المعاني البديعة ١/ ١٨٠.
(٧) انظر: نيل الأوطار ٢/ ٣٤٠.
(٨) انظر: إعلام الموقعين ١/ ٢٧٥، ٢٧٦.