للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعوا بعض الأصوليين. . . " (١).

والقائلون بإفادتها العلم والاحتجاج بها في العقائد كثير من السلف والخلف ومنهم:

داود الظاهري، وابن حزم، وابن طاهر المقدسي، والحسين الكرابيسي، والحارث المحاسبي، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واختاره من المتأخرين: صديق خان، ومن المعاصرين: أحمد شاكر، ومحمد الألباني، وصبحي الصالح. . . (٢)

وإذا تقرر هذا وثبت فإن من جهل الأصول الاعتقادية أو بعضها وأنكرها، سواء ثبتت بالتواتر أو بالآحاد، وهو في مكان تتوفر فيه مظنة العلم، وهي من الأمور المعلومة والمشتهرة للعامة والخاصة فهو كافر؛ كما تقرر ذلك في أصول الشريعة في المبحث السابق ومن جهل وأنكر بعض الأمور في الأصول الاعتقادية والتي ليست بمشتهرة، فإنه تقام عليه الحجة بالتعليم وبيان الدليل، فإن عاند فهو كافر. ومن جهل وأنكر الأصول الاعتقادية أو بعضها وهو في مكان لم تتحقق فيه مظنة العلم، سواء كانت هذه الأمور معلومة ومشتهرة أم لا؛ فإنه تقام عليه الحجة بالتعليم وبيان الدليل، فإن عاند


(١) أصول الاعتقاد ص ٤٢، وعزاه الأشقر إلى الصواعق المرسلة ج ٢ ص ٤٧٤.
(٢) أصول الإعتقاد ص ٣٩.